فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر للشريك الخيار بين العتق أو تضمين المعتق أو استسعاء العبد (وهذا قول أبي حنيفة)، أما أبو يوسف ومحمد فليس له إلا الضمان مع اليسار

تخيير بين ثلاثة
المالكية

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر يسري العتق إلى الباقي ويغرم المعتق قيمة حصص الشركاء

سراية وضمان
الشافعية

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر يسري العتق إلى الباقي ويغرم المعتق قيمة حصص الشركاء

سراية وضمان
الحنابلة

حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر ظاهر المذهب: يسري العتق ويغرم المعتق القيمة؛ وفي رواية: الضمان فقط، الرواية الأخرى موافقة لقول أبي يوسف ومحمد

سراية وضمان

نص المسألة

٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا، وَأَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَقَدْ خَيَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّرِيكَ الآْخَرَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: الْعِتْقُ، أَوْ تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ، أَوِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ، بَيْنَ الإِْعْتَاقِ وَبَيْنَ الاِسْتِسْعَاءِ فَقَطْ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُنَا: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ، وَالسِّعَايَةُ مَعَ الإِْعْسَارِ، وَقَوْلُهُمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٤) أَيْ لاَ يُغْلِي عَلَيْهِ الثَّمَنُ (٥) . وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ مَعَ الْيَسَارِ يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَى الْبَاقِي، وَيَغْرَمُ الْمُعْتِقُ قِيمَةَ حِصَّةِ الشُّرَكَاءِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلاَ سِرَايَةَ وَلاَ اسْتِسْعَاءَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استسعاء» ج ٣ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير بين ثلاثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سراية وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سراية وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سراية وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.