فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح العمة نسبًا ورضاعًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم نكاح العمة من النسب ومن الرضاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح العمة من النسب ومن الرضاع محرَّم، لأنها من المحارم المحرَّمات بالكتاب والسنة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

محرَّم
المالكية

نكاح العمة من النسب ومن الرضاع محرَّم، لأنها من المحارم المحرَّمات بالكتاب والسنة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

محرَّم
الشافعية

نكاح العمة من النسب ومن الرضاع محرَّم، لأنها من المحارم المحرَّمات بالكتاب والسنة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

محرَّم
الحنابلة

نكاح العمة من النسب ومن الرضاع محرَّم، لأنها من المحارم المحرَّمات بالكتاب والسنة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

محرَّم

نص المسألة

حُكْمُ نِكَاحِ الْعَمَّةِ: ٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ وَمِنَ الرَّضَاعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ. .} (١) . وَلِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا (٢) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُحَرَّمَات، نِكَاح)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عمة» ج ٣٠ ص ٣٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محرَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرَّم

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٢٧٤

(وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) كَذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا أُمُّ مَوْطُوءَتِك (وَبِنْتُهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا بِنْتٌ أَوْ رَبِيبَةٌ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَا تُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا فَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا كَالْمُحَقِّقِينَ فَاسْتِثْنَاؤُهَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِمْ صُورِيٌّ، وَزِيدَ عَلَيْهَا أُمُّ الْعَمِّ وَأُمُّ الْعَمَّةِ، وَأُمُّ الْخَالِ وَأُمُّ الْخَالَةِ وَأُمُّ الْأَخِ وَأُمُّ الْأُخْتِ فَهَؤُلَاءِ يَحْرُمْنَ نَسَبًا لَا رَضَاعًا كَمَا تَقَرَّرَ.

الحنابلة

محرَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.