الحنفية
يجب تقليدهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُلحق قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي بالسنة فيجب على غير الصحابي تقليده؟
قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي مُلحق بالسنة لغير الصحابي، فيجب تقليده، ويترك غير الصحابي رأيه، ولا يلزم ذلك صحابيًّا آخر
يجب تقليدهقول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي مُلحق بالسنة لغير الصحابي، فيجب تقليده، ويترك غير الصحابي رأيه، ولا يلزم ذلك صحابيًّا آخر
يجب تقليدهقول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي قولان: في القديم مُلحق بالسنة، وفي الجديد كقول مجتهد آخر، في الجديد لا يُلحق بالسنة
قولانقول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي رواية: مُلحق بالسنة لغير الصحابي، فيجب تقليده، ويترك غير الصحابي رأيه
رواية بالوجوبب - قَوْل الصَّحَابَةِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ لِغَيْرِ الصَّحَابِيِّ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ وَتَرْكُ رَأْيِهِ، لاَ فِي حَقِّ صَحَابِيٍّ آخَرَ. وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ وَقَوْل مُجْتَهِدٍ آخَرَ سَوَاءٌ فَلاَ يُلْحَقُ بِالسُّنَّةِ. وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَا لَمْ تَعُمَّ بَلْوَاهُ. وَأَمَّا فِيمَا عَمَّتِ الْبَلْوَى بِهِ وَوَرَدَ قَوْل الصَّحَابِيِّ مُخَالِفًا لِعَمَل الْمُبْتَلِينَ فَلاَ يَجِبُ الأَْخْذُ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ (١) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.