فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الزوجة بسبب العُنَّة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُمهَل الزوجة زوجها العِنِّين سنةً قبل طلب الفرقة، أم لها الفسخ في الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلب الزوجة الفرقة من زوجها العِنِّين بعد إمهال الزوج سنة، قول الجمهور؛ لأن عمر رضي الله عنه أجّل العِنِّين سنة

بعد إمهال سنة
المالكية

طلب الزوجة الفرقة من زوجها العِنِّين بعد إمهال الزوج سنة، قول الجمهور؛ لأن عمر رضي الله عنه أجّل العِنِّين سنة

بعد إمهال سنة
الشافعية

طلب الزوجة الفرقة من زوجها العِنِّين بعد إمهال الزوج سنة، قول الجمهور؛ لأن عمر رضي الله عنه أجّل العِنِّين سنة

بعد إمهال سنة
الحنابلة

طلب الزوجة الفرقة من زوجها العِنِّين بعد إمهال سنة، واختار أبو بكر والمجد الفسخ في الحال، جماعة من الحنابلة اختاروا جواز الفسخ في الحال

قولان

نص المسألة

ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالْعُنَّةِ: ٤ - الْعُنَّةُ عَيْبٌ يَجْعَل لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ عَنْ زَوْجِهَا بَعْدَ إِمْهَال الزَّوْجِ سَنَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَجْدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَال (٢) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَّل الْعِنِّينَ سَنَةً (٣) وَلأَِنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجَةِ أَنْ تَسْتَعِفَّ بِالزَّوَاجِ وَتَحْصُل بِهِ صِفَةُ الإِْحْصَانِ لِنَفْسِهَا، وَفَوَاتُ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ أَصْلاً يُثْبِتُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ رَفْعِ الْعَقْدِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِالْعُيُوبِ لِفَوَاتِ مَالِيَّةٍ يَسِيرَةٍ، فَفَوَاتُ مَقْصُودِ النِّكَاحِ أَوْلَى (٤) ، وَلأَِنَّ الْعُنَّةَ كَقَطْعِ الذَّكَرِ فِي الرَّجُل، وَانْسِدَادِ الْفَرَجِ فِي الْمَرْأَةِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعد إمهال سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد إمهال سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بعد إمهال سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.