فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنجاب بعد التفريق للعنة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم ثبوت النسب وصحة التفريق إذا أنجبت زوجة العنين قبل مرور سنتين على التفريق وهو يدعي أنه جامعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإنجاب قبل مرور سنتين على التفريق بين العنين وزوجته إذا ادعى أنه جامعها يثبت النسب ويبطل تفريق القاضي، لأن الولد يدل على أنه جامعها، فتكون التفرقة باطلة.

يثبت النسب وتبطل التفرقة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الإِْنْجَابُ قَبْل سَنَتَيْنِ: ١٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجِ الْعِنِّينِ وَزَوْجَتِهِ وَهُوَ يَقُول: إِنَّهُ جَامَعَهَا، ثُمَّ أَنْجَبَتِ الزَّوْجَةُ قَبْل أَنْ يَكْتَمِل مُرُورُ سَنَتَيْنِ عَلَى التَّفْرِقَةِ، فَإِنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ، وَيَعْنِي هَذَا أَنَّهُ جَامَعَهَا وَأَنَّ التَّفْرِقَةَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا بَاطِلَةٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت النسب وتبطل التفرقة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٢٥

ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ إلَى سَنَتَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَلَا يَبْطُلُ تَفْرِيقُ الْقَاضِي وَفِي الْعِنِّينِ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَبْطُلُ تَفْرِيقُ الْقَاضِي إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَدَّعِي الْوُصُولَ إلَيْهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.