الحنفية
لا يجوز في الشابةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للرجل أن يمسّ شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية؟
مسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز في الشابة، موافقة للجمهور في الأجنبية الشابة
لا يجوز في الشابةمسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز، شابة كانت أو عجوزًا، لأن النبي ﷺ لم تمسّ يده يد امرأة قط، ولأن المسّ أبلغ من النظر في اللذة
لا يجوزمسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز، شابة كانت أو عجوزًا، لأن النبي ﷺ لم تمسّ يده يد امرأة قط، ولأن المسّ أبلغ من النظر في اللذة
لا يجوزمسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز، شابة كانت أو عجوزًا، لأن النبي ﷺ لم تمسّ يده يد امرأة قط، ولأن المسّ أبلغ من النظر في اللذة
لا يجوزلَمْسُ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ: ١٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الرَّجُل شَيْئًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الْحَيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. (١) وَلأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنَ النَّظَرِ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ. (٢) وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ لَمْسِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ. وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْعَجُوزِ وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ص ٢٢٢
وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ لَمْسُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا كَفَّيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا وَضْعُ كَفِّهِ عَلَى كَفِّهَا بِلَا حَائِلٍ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - «مَا بَايَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً بِصَفْحَةِ الْيَدِ قَطُّ إنَّمَا كَانَتْ مُبَايَعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ»
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مس»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.