فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لمس الأجنبية الحية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يمسّ شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز في الشابة، موافقة للجمهور في الأجنبية الشابة

لا يجوز في الشابة
المالكية

مسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز، شابة كانت أو عجوزًا، لأن النبي ﷺ لم تمسّ يده يد امرأة قط، ولأن المسّ أبلغ من النظر في اللذة

لا يجوز
الشافعية

مسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز، شابة كانت أو عجوزًا، لأن النبي ﷺ لم تمسّ يده يد امرأة قط، ولأن المسّ أبلغ من النظر في اللذة

لا يجوز
الحنابلة

مسّ الرجل شيئًا من جسد المرأة الأجنبية الحية لا يجوز، شابة كانت أو عجوزًا، لأن النبي ﷺ لم تمسّ يده يد امرأة قط، ولأن المسّ أبلغ من النظر في اللذة

لا يجوز

نص المسألة

لَمْسُ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ: ١٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الرَّجُل شَيْئًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الْحَيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. (١) وَلأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنَ النَّظَرِ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ. (٢) وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ لَمْسِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ. وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْعَجُوزِ وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عورة» ج ٣١ ص ٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز في الشابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«منح الجليل» ص ٢٢٢

وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ لَمْسُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا كَفَّيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا وَضْعُ كَفِّهِ عَلَى كَفِّهَا بِلَا حَائِلٍ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - «مَا بَايَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً بِصَفْحَةِ الْيَدِ قَطُّ إنَّمَا كَانَتْ مُبَايَعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ»

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مس»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.