فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيام قبل صلاة الاستسقاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشرع الصيام قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، وكم مقداره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيام قبل الخروج إلى الاستسقاء يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام ويخرجون في الرابع صائمين، لأن الصيام مظنة إجابة الدعاء وفيه كسر الشهوة وحضور القلب

ثلاثة أيام
المالكية

الصيام قبل الخروج إلى الاستسقاء قول: صيام ثلاثة أيام والخروج في الرابع صائمين، وقول: الخروج في الرابع مفطرين، المفطر أقوى على الدعاء كيوم عرفة؛ وفي التاج والإكليل: ليس على الناس صيام قبله والتطوع خير

قولان
الشافعية

الصيام قبل الخروج إلى الاستسقاء يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام ويخرجون في الرابع صائمين، من الآداب المستحبة وليس شرطًا

ثلاثة أيام
الحنابلة

الصيام قبل الخروج إلى الاستسقاء يصومون ثلاثة أيام ويخرجون في آخر أيام صيامهم

ثلاثة أيام

نص المسألة

الصِّيَامُ قَبْل الاِسْتِسْقَاءِ: ١٠ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى الصِّيَامِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ، وَالْخُرُوجِ بِهِ إِلَى الاِسْتِسْقَاءِ. لأَِنَّ الصِّيَامَ مَظِنَّةُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ (١) . . . وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ الشَّهْوَةِ، وَحُضُورِ الْقَلْبِ، وَالتَّذَلُّل لِلرَّبِّ. قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَأْمُرُهُمُ الإِْمَامُ بِصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ قَبْل الْخُرُوجِ، وَيَخْرُجُونَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَهُمْ صِيَامٌ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِالْخُرُوجِ بَعْدَ الصِّيَامِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ مُفْطِرِينَ؛ لِلتَّقَوِّي عَلَى الدُّعَاءِ، كَيَوْمِ عَرَفَةَ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِالصِّيَامِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَيَخْرُجُونَ فِي آخِرِ أَيَّامِ صِيَامِهِمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استسقاء» ج ٣ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٥٩٧

(وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ وَصَدَقَةٌ وَلَا يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ) قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ صِيَامٌ قَبْلَ الِاسْتِسْقَاءِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

الشافعية

ثلاثة أيام

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٦٥

وأما الا كمل فَلَهَا آدَابٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ شَرْطًا (أَحَدُهَا) إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ خَطَبَ النَّاسَ وَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ وَالتَّوْبَةِ مِنْ الْمَعَاصِي وَمُصَالَحَةِ الْمُتَشَاحِنِينَ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي الرَّابِعِ وَكُلُّهُمْ صِيَامٌ هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ مَعَ الشَّافِعِيِّ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَالْمُصَنِّفُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَؤُلَاءِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ يَسْتَغْرِبُ النَّقْلَ فِيهَا

الحنابلة

ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.