فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العوض على الطاعات الواجبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أخذ العوض على الطاعات الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم والحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ العوض على الطاعات الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم والحج لا يجوز، نص الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض عنها

لا يجوز
المالكية

أخذ العوض على الطاعات الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم والحج لا يجوز، نص الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض عنها

لا يجوز
الشافعية

أخذ العوض على الطاعات الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم والحج لا يجوز، نص الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض عنها

لا يجوز
الحنابلة

أخذ العوض على الطاعات الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم والحج لا يجوز، نص الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض عنها

لا يجوز

نص المسألة

مَا لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ: ١٧ - هُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا. نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي: (أ) لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنِ الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَا وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالْمَلاَهِي الْمُحَرَّمَةِ. (ر: إِجَارَة ف ١٠٨) (ب) لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الطَّاعَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ. (ر: إِجَارَة ف ١٠٩) قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ لِلْجِهَادِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا حَضَرَ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْجِهَادِ تَعُودُ إِلَيْهِ فَالْمَنْفَعَةُ حَاصِلَةٌ لَهُ. وَلَوْ خَلَّصَ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلاَكِ بِالْوُقُوعِ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ لاَ تَثْبُتُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل، قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ. وَلَوْ كَانَ رَجُلاَنِ فِي بَادِيَةٍ فَمَرِضَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ عَلَى الآْخَرِ تَعَهُّدُهُ، زَادَ الإِْمَامُ: وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ، وَإِذَا وَجَبَ بَذْل الْمَاءِ الْفَاضِل عَنْهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فِي الأَْصَحِّ. وَإِذَا تَحَمَّل شَهَادَةً وَطُلِبَ أَدَاؤُهَا مِنْهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ لِلنَّهْيِ (١) . (ج) لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَقِّ الْقَسْمِ لِلزَّوْجَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَقّ ف ٢٦)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوض» ج ٣١ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.