فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع العائن من مخالطة الناس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع الإمام العائن المعروف بذلك من مخالطة الناس ويلزمه بيته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمام تجاه العائن المعروف بالعين يمنعه من مخالطة الناس ويلزمه بيته، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل الثوم؛ وإن افتقر كفاه بيت المال

يُمنع
المالكية

الإمام تجاه العائن المعروف بالعين يمنعه من مخالطة الناس ويلزمه بيته، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل الثوم؛ وإن افتقر كفاه بيت المال

يُمنع
الشافعية

الإمام تجاه العائن المعروف بالعين يمنعه من مخالطة الناس ويلزمه بيته، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل الثوم؛ وإن افتقر كفاه بيت المال

يُمنع
الحنابلة

الإمام تجاه العائن المعروف بالعين يمنعه من مخالطة الناس ويلزمه بيته، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل الثوم؛ وإن افتقر كفاه بيت المال

يُمنع

نص المسألة

عُقُوبَةُ الْعَائِنِ: ٨ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَتْلَفَ الْعَائِنُ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ أَمَّا إِذَا قَتَل بِعَيْنِهِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَصِيرُ عَادَةً. وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنْ النَّوَوِيِّ قَوْلَهُ: لاَ يُقْتَل الْعَائِنُ وَلاَ دِيَةَ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لأَِنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الأَْمْرِ الْمُنْضَبِطِ الْعَامِّ دُونَ مَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِ النَّاسِ وَبَعْضِ الأَْحْوَال مِمَّا لاَ انْضِبَاطَ لَهُ، كَيْفَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِعْلٌ أَصْلاً، وَإِنَّمَا غَايَتُهُ حَسَدٌ وَتَمَنٍّ لِزَوَال النِّعْمَةِ، وَأَيْضًا فَاَلَّذِي يَنْشَأُ عَنِ الإِْصَابَةِ بِالْعَيْنِ حُصُول مَكْرُوهٍ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلاَ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكْرُوهُ فِي زَوَال الْحَيَاةِ، فَقَدْ يَحْصُل لَهُ مَكْرُوهٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَثَرِ الْعَيْنِ. وَالنُّقُول مِنْ مُخْتَلِفِ الْمَذَاهِبِ مُتَضَافِرَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ مِنْ كَوْنِ الإِْمَامِ يَمْنَعُ الْعَائِنَ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ إِذَا عَرَفَ بِذَلِكَ وَيُجْبِرُهُ عَلَى لُزُومِ بَيْتِهِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَهُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمَجْذُومِ وَآكِل الْبَصَل وَالثُّومِ فِي مَنْعِهِ مِنْ دُخُول الْمَسَاجِدِ، وَإِنِ افْتَقَرَ فَبَيْتُ الْمَال تَكْفِيهِ الْحَاجَةَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَكَفِّ الأَْذَى (١) . عِينَةٌ اُنْظُرْ: بَيْعُ الْعِينَةِ غَائِبٌ اُنْظُرْ: غَيْبَة. غَائِطٌ اُنْظُرْ: قَضَاءُ الْحَاجَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عين» ج ٣١ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُمنع

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٤٦

وَقِيلَ وَرُكَبَهُ وَقِيلَ مَذَاكِيرَهُ وَيَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِ الْمَعْيُونِ وَأَوْجَبَ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَرَجَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِذَا طُلِبَ مِنْ الْعَائِنِ فِعْلُ ذَلِكَ لَزِمَهُ لِخَبَرِ «وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» وَعَلَى السُّلْطَانِ مَنْعُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَيَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ فَقِيرًا فَإِنَّ ضَرَرَهُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنَعَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَأَنْ يَدْعُو الْعَائِنَ لَهُ وَأَنْ يَقُولَ الْمَعْيُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ حَصَّنْت نَفْسِي بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْت عَنْهَا السُّوءَ بِأَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ قَالَ الْقَاضِي

الحنابلة

يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.