هل يتعين أن تكون الشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل من غالب غنم البلد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشاة الواجبة في زكاة الإبل دون خمس وعشرينالمزكي مخير بين الضأن والمعز، لتناول اسم الشاة لهما، ولإطلاق الأخبار، ولا يشترط كونها من غنمه أو غنم بلده
التخيير
المالكية
الشاة الواجبة في زكاة الإبل دون خمس وعشرينيتعين إخراج غالب أغنام البلد، ضأنًا أو معزًا، وافق ما في ملكه أو خالفه، كتعين غالب قوت البلد في الكفارة
يتعين غالب البلد
الشافعية
الشاة الواجبة في زكاة الإبل دون خمس وعشرينقولان: التخيير، أو تعين غالب غنم البلد، الأصح: التخيير بين أغنام البلد، ولا ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا بمثل القيمة أو أفضل
قولان
الحنابلة
الشاة الواجبة في زكاة الإبل دون خمس وعشرينالمزكي مخير بين الضأن والمعز، لتناول اسم الشاة لهما، ولإطلاق الأخبار، ولا يشترط كونها من غنمه أو غنم بلده
وقيل أنه يخرج ما شاء ويؤخذ منه لان الاسم ينطلق عليه ولو أخرج ذكرا فعلى هذين الوجهين ولو أخرج بعيرا عن خمس أو عن عشرا اخذ وان نقصت قيمته عن قيمة شاة) * لك ان تقول النظر الثالث والخامس لا اختصاص لهما بزكاة الابل علي ما سنبينه من بعدوانما كان يحسن قوله في زكاة الابل في خمسة مواضع إذا كانت المواضع كلها مختصة بالابل إذا تقرر ذلك فالنظر الاول في كيفية اخراج الشاة من الابل وقد ذكرنا أن الواجب في الابل قبل بلوغها خسما وعشرين الشياه وانما تجب الجذعة من الضأن والثنية من المعز كما ذكرنا في الشاة الواجبة في الغنم لما روى أن مصدق النبي صلي الله عليه وسلم قال (انما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز) وروى أنه قال (أمرنا باخذهما) وخلاف ابي حنيفة في أن الواجب منها الثنية ومالك: في ان الجذعة منهما تجزئ عائد ههنا أيضا ثم في الفصل مسائل (إحداها) هل يتعين أحد النوعين من الضأن والمعز حكي في الكتاب فيه وجهين (أحدهما) أنه يتعين غالب غانم البلد إن كان الغالب الضأن وجب الضأن وإن كان الغالب المعز وجب المعز
الحنابلة
التخيير
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.