فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إباق العبد من الغاصب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الغاصب العبد إذا أبق منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الغاصب للعبد الآبق منه يضمنه بقيمته يوم الغصب، لتعدّيه

ضمان
المالكية

ضمان الغاصب للعبد الآبق منه يضمنه بقيمته يوم الغصب، لتعدّيه

ضمان
الشافعية

ضمان الغاصب للعبد الآبق منه يضمنه بقيمته يوم الغصب، لتعدّيه

ضمان
الحنابلة

ضمان الغاصب للعبد الآبق منه يضمنه بقيمته يوم الغصب، لتعدّيه

ضمان

نص المسألة

إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ وَآخِذِهِ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ؛ لأَِنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ يَدُ أَمَانَةٍ. (٣) وَلَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ غَاصِبِهِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَكُونُ ضَامِنًا، لِتَعَدِّيهِ، فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ غَصَبَهُ. أَمَّا إِنْ أَبَقَ مِنْ مُرْتَهِنِهِ، فَإِنْ كَانَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عِنْدَهُمْ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ١٢٦

قَالَ الْقُدُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً فَأَبَقَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَلَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ وَلَمْ تَكُنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ قَبْلُ فَعَلَى الْغَاصِبِ مَا انْتَقَصَتْ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَعَيْبِ الزِّنَا

المالكية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.