فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إباق العبد المرهون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المرتهن العبد المرهون إذا أبق منه بلا تعدٍّ ولا تفريط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان المرتهن للعبد المرهون الآبق بلا تعدٍّ ولا تفريط مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين

ضمان
المالكية

ضمان المرتهن للعبد المرهون الآبق بلا تعدٍّ ولا تفريط غير مضمون، لأن الرهن أمانة في يد المرتهن

لا ضمان
الشافعية

ضمان المرتهن للعبد المرهون الآبق بلا تعدٍّ ولا تفريط غير مضمون، لأن الرهن أمانة في يد المرتهن

لا ضمان
الحنابلة

ضمان المرتهن للعبد المرهون الآبق بلا تعدٍّ ولا تفريط غير مضمون، لأن الرهن أمانة في يد المرتهن

لا ضمان

نص المسألة

إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِ وَآخِذِهِ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ؛ لأَِنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ يَدُ أَمَانَةٍ. (٣) وَلَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ غَاصِبِهِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَكُونُ ضَامِنًا، لِتَعَدِّيهِ، فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ غَصَبَهُ. أَمَّا إِنْ أَبَقَ مِنْ مُرْتَهِنِهِ، فَإِنْ كَانَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عِنْدَهُمْ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.