الحنفية
يؤثرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يؤثر الغرر في عقود التبرعات كما يؤثر في عقود المعاوضات؟
بعبارة أبسطفي الهبة والصدقة، هل تضرّ الجهالة والمخاطرة كما تضرّ في البيع؟بألفاظنا
أثر الغرر في عقود التبرعات يؤثر فيها كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة، وتُستثنى الوصية
يؤثرأثر الغرر في عقود التبرعات لا يؤثر فيها، ويختص التأثير بالمعاوضات، لأن ما يُقصد به تنمية الأموال يُجتنب فيه الغرر، وما لا يُقصد لذلك لا يُجتنب فيه
لا يؤثرأثر الغرر في عقود التبرعات يؤثر فيها كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة، وتُستثنى الوصية
يؤثرأثر الغرر في عقود التبرعات يؤثر فيها كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة، وتُستثنى الوصية
يؤثرد - أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ فِي عَقْدٍ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ: ١٠ - وَقَدِ اشْتَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَطْ، حَيْثُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغَرَرَ الْمُؤَثِّرَ هُوَ مَا كَانَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَأَمَّا عُقُودُ التَّبَرُّعَاتِ فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهَا الْغَرَرُ. قَال الْقَرَافِيُّ: فَصَل مَالِكٌ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ، وَهُوَ بَابُ الْمُمَاكَسَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِتَنْمِيَةِ الأَْمْوَال وَمَا يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُهَا، وَقَاعِدَةِ مَا لاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ، وَهُوَ مَا لاَ يُقْصَدُ لِذَلِكَ. (١) وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْغَرَرَ يُؤَثِّرُ فِي التَّبَرُّعَاتِ كَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، لَكِنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ الْوَصِيَّةَ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ الْغَرَرُ فِي الْعُقُودِ: أَوَّلاً - الْغَرَرُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ: أ - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ: الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ، أَوْ يَكُونَ فِي مَحَل الْعَقْدِ. ١ - الْغَرَرُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيرها (١) ومن أمثلة ذلك» ج ٣١ ص ١٥٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.