فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الغرر في عقود التبرعات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤثر الغرر في عقود التبرعات كما يؤثر في عقود المعاوضات؟

بعبارة أبسطفي الهبة والصدقة، هل تضرّ الجهالة والمخاطرة كما تضرّ في البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أثر الغرر في عقود التبرعات يؤثر فيها كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة، وتُستثنى الوصية

يؤثر
المالكية

أثر الغرر في عقود التبرعات لا يؤثر فيها، ويختص التأثير بالمعاوضات، لأن ما يُقصد به تنمية الأموال يُجتنب فيه الغرر، وما لا يُقصد لذلك لا يُجتنب فيه

لا يؤثر
الشافعية

أثر الغرر في عقود التبرعات يؤثر فيها كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة، وتُستثنى الوصية

يؤثر
الحنابلة

أثر الغرر في عقود التبرعات يؤثر فيها كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة، وتُستثنى الوصية

يؤثر

نص المسألة

د - أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ فِي عَقْدٍ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ: ١٠ - وَقَدِ اشْتَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَطْ، حَيْثُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغَرَرَ الْمُؤَثِّرَ هُوَ مَا كَانَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَأَمَّا عُقُودُ التَّبَرُّعَاتِ فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهَا الْغَرَرُ. قَال الْقَرَافِيُّ: فَصَل مَالِكٌ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ، وَهُوَ بَابُ الْمُمَاكَسَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِتَنْمِيَةِ الأَْمْوَال وَمَا يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُهَا، وَقَاعِدَةِ مَا لاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ، وَهُوَ مَا لاَ يُقْصَدُ لِذَلِكَ. (١) وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْغَرَرَ يُؤَثِّرُ فِي التَّبَرُّعَاتِ كَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، لَكِنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ الْوَصِيَّةَ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ الْغَرَرُ فِي الْعُقُودِ: أَوَّلاً - الْغَرَرُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ: أ - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ: الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ، أَوْ يَكُونَ فِي مَحَل الْعَقْدِ. ١ - الْغَرَرُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيرها (١) ومن أمثلة ذلك» ج ٣١ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.