الحنفية
لا تأثير، تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يؤثر الغرر في صحة الوصية فيجوز الإيصاء بالمعدوم والمجهول؟
تأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، لأن الوصية لا تمتنع بالجهالة، ولا يشترط في الموصى به ما يشترط في المبيع.
لا تأثير، تجوزتأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، لا يشترط في الموصى به ما يشترط في المبيع.
لا تأثير، تجوزتأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، احتمل فيها وجوه من الغرر رفقًا بالناس وتوسعة عليهم.
لا تأثير، تجوزتأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، لا يشترط في الموصى به ما يشترط في المبيع.
لا تأثير، تجوزب - الْوَصِيَّةُ: ١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَأْثِيرَ لِلْغَرَرِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، لِذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمُوصَى بِهِ مَا اشْتَرَطُوهُ فِي الْمَبِيعِ، وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُول؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - لاَ تَمْتَنِعُ بِالْجَهَالَةِ، وَلأَِنَّهَا - كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ - احْتَمَل فِيهَا وُجُوهٌ مِنَ الْغَرَرِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ. وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ كَذَلِكَ الْوَصِيَّةَ بِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيرها (١) ومن أمثلة ذلك» ج ٣١ ص ١٦١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٧٥
(وَكَذَا) تَصِحُّ (بِثَمَرَةٍ أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدُثَانِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ اُحْتُمِلَ فِيهَا وُجُوهٌ مِنْ الْغَرَرِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَتَوْسِعَةً فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ؛ وَلِأَنَّ الْمَعْدُومَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ بِعَقْدِ السَّلَمِ، وَالْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْوَصِيَّةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.