فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغرر في الوصية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤثر الغرر في صحة الوصية فيجوز الإيصاء بالمعدوم والمجهول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، لأن الوصية لا تمتنع بالجهالة، ولا يشترط في الموصى به ما يشترط في المبيع.

لا تأثير، تجوز
المالكية

تأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، لا يشترط في الموصى به ما يشترط في المبيع.

لا تأثير، تجوز
الشافعية

تأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، احتمل فيها وجوه من الغرر رفقًا بالناس وتوسعة عليهم.

لا تأثير، تجوز
الحنابلة

تأثير الغرر في الوصية، وجواز الوصية بالمعدوم والمجهول لا يؤثر الغرر فيها، وتجوز بالمعدوم والمجهول، لا يشترط في الموصى به ما يشترط في المبيع.

لا تأثير، تجوز

نص المسألة

ب - الْوَصِيَّةُ: ١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَأْثِيرَ لِلْغَرَرِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، لِذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمُوصَى بِهِ مَا اشْتَرَطُوهُ فِي الْمَبِيعِ، وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُول؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - لاَ تَمْتَنِعُ بِالْجَهَالَةِ، وَلأَِنَّهَا - كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ - احْتَمَل فِيهَا وُجُوهٌ مِنَ الْغَرَرِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ. وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ كَذَلِكَ الْوَصِيَّةَ بِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيرها (١) ومن أمثلة ذلك» ج ٣١ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تأثير، تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تأثير، تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تأثير، تجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٧٥

(وَكَذَا) تَصِحُّ (بِثَمَرَةٍ أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدُثَانِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ اُحْتُمِلَ فِيهَا وُجُوهٌ مِنْ الْغَرَرِ رِفْقًا بِالنَّاسِ وَتَوْسِعَةً فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ؛ وَلِأَنَّ الْمَعْدُومَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ بِعَقْدِ السَّلَمِ، وَالْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْوَصِيَّةِ.

الحنابلة

لا تأثير، تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.