فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جهالة المكفول عنه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الكفالة مع جهالة المكفول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة مع جهالة المكفول تصح إن كان واحدًا غير معين من أشخاص معينين، ويكون التعيين للكفيل؛ فإن عمّم فقال: إن غصبك إنسان فأنا ضامن، لم تصح

تصح بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

خَامِسًا - الْغَرَرُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ: ٢٢ - تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْمَال الْمَجْهُول عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّوَسُّعِ، كَمَا يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ (٤) . وَلأَِنَّهَا الْتِزَامُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ فَصَحَّ فِي الْمَجْهُول، قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ (٥) . وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُول إِذَا كَانَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ، نَحْوَ: كَفَلْتُ مَالَكَ عَلَى فُلاَنٍ أَوْ فُلاَنٍ وَيَكُونُ التَّعْيِينُ لِلْكَفِيل، وَنَحْوُ: إِنْ غَصَبَ مَالَكَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ فَأَنَا ضَامِنٌ. أَمَّا لَوْ عَمَّمَ فَقَال: إِنْ غَصَبَكَ إِنْسَانٌ شَيْئًا فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ لاَ يَصِحُّ، كَمَا لاَ تَصِحُّ عِنْدَهُمُ الْكَفَالَةُ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُول لَهُ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ الضَّمَانِ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُول لَهُ نَحْوُ: أَنَا ضَامِنٌ زَيْدًا فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلنَّاسِ. (٢) وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ الْعِلْمَ بِالْمَضْمُونِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُول (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيرها (١) ومن أمثلة ذلك» ج ٣١ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣٠٥

(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ مَا غَصَبَك أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ فِيهِ جَهَالَةَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.