فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطالة التحجيل في الوضوء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُشرع إطالة التحجيل بغسل ما فوق الواجب من اليدين والرجلين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إطالة التحجيل في الوضوء من الآداب، قال الحصكفي: ومن الآداب إطالة غرته وتحجيله

أدب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إطالة التحجيل في الوضوء سنة من سنن الوضوء، هي غسل فوق الواجب من اليدين والرجلين

سنة
الحنابلة

إطالة التحجيل في الوضوء من مستحبات الوضوء، اعتبروا الزيادة في غسل اليدين والرجلين مستحبة

مستحبة

نص المسألة

أَوَّلاً - إِطَالَةُ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ: ٥ - الْمُرَادُ بِإِطَالَةِ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ: غَسْل فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ (٤) أَيْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ الْمَحْدُودِ، (١) وَبِذَلِكَ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (٢) لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ ذَكَرُوهَا فِي آدَابِ الْوُضُوءِ، قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَمِنَ الآْدَابِ إِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ. (٣) وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى سُنِّيَّتِهَا بِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (٤) وَإِطَالَةُ التَّحْجِيل غُسْلٌ فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (٥) أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدِ اعْتَبَرُوا الزِّيَادَةَ فِي غَسْل الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ فِي الْوُضُوءِ. (٦) وَلاَ يُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ، بَل تُكْرَهُ عِنْدَهُمْ، وَاعْتَبَرُوهَا مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ. (٧) وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي (وُضُوء) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غرة» ج ٣١ ص ١٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أدب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

سنة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٤٢٧

فَوْقَ الْمِرْفَقِ اُسْتُحِبَّ إمْسَاسُ الْمَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ فَإِنَّ تَطْوِيلَ الْغُرَّةِ مُسْتَحَبُّ وَهَذَا مِمَّا أُنْكِرَ عَلَى الْغَزَالِيِّ لِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ فِي الْيَدِ وَلَا خِلَافَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي أَنَّ الْغُرَّةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْوَجْهِ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ إسْبَاغُ الوضوء سنة إطالة لِلْغُرَّةِ وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ الْوَجْهِ بِالْغَسْلَةِ حَتَّى يَغْسِلَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِهِ وَيَغْسِلَ الْيَدَيْنِ إلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي تَطْوِيلُ الْغُرَّةِ سُنَّةٌ وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ مَعَ الْوَجْهِ وَتَطْوِيلُ التَّحْجِيلِ سُنَّةٌ وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَ الْعَضُدِ مَعَ الْمِرْفَقِ وَبَعْضَ السَّاقِ مَعَ الْقَدَمِ

الحنابلة

مستحبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.