فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان تارك إنقاذ الغريق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من امتنع عن إنقاذ الغريق إذا مات غرقًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقًا لا ضمان عليه، لأنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعلًا مهلكًا، لكنه يأثم

لا ضمان
المالكية

ضمان الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقًا يضمن، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه

يضمن
الشافعية

ضمان الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقًا لا ضمان عليه، لأنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعلًا مهلكًا، لكنه يأثم

لا ضمان
الحنابلة

ضمان الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقًا لا ضمان عليه، وعند أبي الخطاب يضمن، أبو الخطاب: لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه

لا ضمان

نص المسألة

ب - حُكْمُ تَرْكِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ إِنْقَاذَ الْغَرِيقِ مَعْصُومِ الدَّمِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَرْكِهِ إِنْقَاذَهُ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ أَوْ شَيْءٌ عَلَيْهِ؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - عَدَا أَبِي الْخَطَّابِ - عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إِذَا مَاتَ غَرَقًا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ فِعْلاً مُهْلِكًا، لَكِنَّهُ يَأْثَمُ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إِنْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ تَرَكَهُ مُتَأَوِّلاً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غرقى» ج ٣١ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.