فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخان النجس ورماده عند الاستصباح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الانتفاع بدخان الاستصباح بالمتنجس أو النجس ورماده إذا لم يعلق بالثياب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخان المستصبح به من المتنجس أو النجس ورماده لا بأس به إذا لم يعلق بالثياب، لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها، والعلة التغير وانقلاب الحقيقة، ويفتى به للبلوى.

جائز
المالكية

دخان المستصبح به من المتنجس أو النجس ورماده لا بأس به إذا لم يعلق بالثياب، لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها، فمجرد الملاقاة لا ينجس بل إذا علق.

جائز
الشافعية

دخان المستصبح به من المتنجس أو النجس ورماده المتنجس فيه كالنجس، ويعفى عن يسيره، لأنه جزء يستحيل منه، والاستحالة لا تطهر؛ ولا يعفى عن الكثير.

نجس، ويعفى عن اليسير
الحنابلة

دخان المستصبح به من المتنجس أو النجس ورماده المتنجس فيه كالنجس، ويعفى عن يسيره، لأنه جزء يستحيل منه، والاستحالة لا تطهر؛ ولا يعفى عن الكثير.

نجس، ويعفى عن اليسير

نص المسألة

حُكْمُ اسْتِعْمَال مُخَلَّفَاتِهِمَا: ٥ - إِذَا اسْتُصْبِحَ بِالْمُتَنَجِّسِ، أَوِ النَّجَسِ فَلاَ بَأْسَ بِدُخَانِهِ أَوْ رَمَادِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَقُ بِالثِّيَابِ، وَذَلِكَ لاِضْمِحْلاَل النَّجَاسَةِ بِالنَّارِ، وَزَوَال أَثَرِهَا، فَمُجَرَّدُ الْمُلاَقَاةِ لاَ يُنَجِّسُ، بَل يُنَجِّسُ إِذَا عَلِقَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُلُوقِ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُهُ، أَمَّا مُجَرَّدُ الرَّائِحَةِ فَلاَ. وَكَذَلِكَ يَرَوْنَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ هِيَ التَّغَيُّرُ وَانْقِلاَبُ الْحَقِيقَةِ، وَأَنَّهُ يُفْتَى بِهِ لِلْبَلْوَى (٣) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ كَالنَّجَسِ (٤) ؛ لأَِنَّهُ جُزْءٌ يَسْتَحِيل مِنْهُ، وَالاِسْتِحَالَةُ لاَ تَطْهُرُ، فَإِنْ عَلِقَ شَيْءٌ وَكَانَ يَسِيرًا عُفِيَ عَنْهُ (٥) ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَأَشْبَهَ دَمَ الْبَرَاغِيثِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ. وَقِيل أَيْضًا بِأَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ نَجَسٌ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَا يَنْفَصِل مِنَ الدُّخَانِ يُؤَثِّرُ فِي الْحِيطَانِ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَنْجِيسِهَا فَلاَ يَجُوزُ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذَا فِي (نَجَاسَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استصباح» ج ٣ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نجس، ويعفى عن اليسير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نجس، ويعفى عن اليسير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.