فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصول المني إلى فرج المرأة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الغسل على المرأة إذا وصل المني إلى فرجها من غير إيلاج ولا إنزال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل على المرأة إذا وصل المني إلى فرجها من غير إيلاج ولا إنزال لا يجب ما لم تنزل، لفقد الإيلاج والإنزال

لا غسل
المالكية

الغسل على المرأة إذا وصل المني إلى فرجها من غير إيلاج ولا إنزال لا يجب ما لم تنزل، لفقد الإيلاج والإنزال

لا غسل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الغسل على المرأة إذا وصل المني إلى فرجها من غير إيلاج ولا إنزال لا يجب ما لم تنزل، لفقد الإيلاج والإنزال

لا غسل

نص المسألة

و وُصُول الْمَنِيِّ إِلَى الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ إِيلاَجٍ: ١٧ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ غُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا وَصَل الْمَنِيُّ إِلَى فَرْجِهَا مَا لَمْ تُنْزِل؛ لِفَقْدِ الإِْيلاَجِ وَالإِْنْزَال. قَال الْحَنَفِيَّةُ: فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْهُ وَجَبَ الْغُسْل لأَِنَّهُ دَلِيل الإِْنْزَال، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي إِعَادَةِ مَا صَلَّتْ بَعْدَ وُصُول الْمَنِيِّ إِلَى فَرْجِهَا إِلَى أَنِ اغْتَسَلَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ، قَال صَاحِبُ الْقُنْيَةِ: وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ انْفِصَال مَنِيِّهَا إِلَى رَحِمِهَا وَهُوَ خِلاَفُ الأَْصَحِّ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا حَمَلَتِ اغْتَسَلَتْ وَأَعَادَتِ الصَّلاَةَ مِنْ يَوْمِ وُصُولِهِ، لأَِنَّ حَمْلَهَا مِنْهُ بَعْدَ انْفِصَال مَنِيِّهَا مِنْ مَحَلِّهِ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ، قَال الدُّسُوقِيُّ: هَذَا الْفَرْعُ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غسل» ج ٣١ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا غسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا غسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا غسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.