فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الفسخ بكتمان العيب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يثبت للمتضرر من الزوجين خيار فسخ النكاح إذا غشه الآخر بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو كماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

غِشُّ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ: ١٥ - إِذَا غَشَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآْخَرَ بِكِتْمَانِ عَيْبٍ فِيهِ يُنَافِي الاِسْتِمْتَاعَ أَوْ كَمَال الاِسْتِمْتَاعِ، يَثْبُتُ لِلْمُتَضَرِّرِ مِنْهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غش» ج ٣١ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.