فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان غلة العبد المغصوب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم غلة العبد المغصوب إذا آجره الغاصب وأخذ غلته فنقصته الغلة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الغاصب الذي آجر العبد المغصوب وأخذ غلته فنقصته يضمن النقصان ويتصدق بالغلة، هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله

ضمان النقصان وصدقة الغلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ وَغَلَّتُهُ وَمَنَافِعُهُ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحَقُّقِ غَصْبِ زَوَائِدِ الْمَغْصُوبِ وَغَلَّتِهِ وَمَنَافِعِهِ أَوْ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ، فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَى وُقُوعِ ذَلِكَ، وَخَالَفَهُ آخَرُونَ، وَتَوَسَّطَ فَرِيقٌ ثَالِثٌ وَرَتَّبُوا عَلَى ذَلِكَ خِلاَفَهُمْ فِي الضَّمَانِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غصب» ج ٣١ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان النقصان وصدقة الغلة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ١٤١

وَإِنْ غَصَبَ عَبْدًا فَآجَرَهُ وَأَخَذَ غَلَّتَهُ فَنَقَصَتْهُ الْغَلَّةُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ وَتَصَدَّقَ بِالْغَلَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - هَكَذَا فِي الْكَافِي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.