فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكييف الفقهي للاستصناع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الاستصناع بيع أم إجارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستصناع بيعٌ عند أكثرهم، وقال بعضهم: إجارة محضة، وقيل: إجارة ابتداءً بيع انتهاءً، البيع عندهم بيع عين شُرط فيه العمل، وللمشتري خيار الرؤية.

بيع، وقيل إجارة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الاستصناع بيعٌ

بيع

نص المسألة

الاِسْتِصْنَاعُ بَيْعٌ أَمْ إِجَارَةٌ: ٦ - يَرَى أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الاِسْتِصْنَاعَ بَيْعٌ. فَقَدْ عَدَّدَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْوَاعَ الْبُيُوعِ، وَذَكَرُوا مِنْهَا الاِسْتِصْنَاعَ، عَلَى أَنَّهُ بَيْعُ عَيْنٍ شُرِطَ فِيهِ الْعَمَل (٤) ، أَوْ هُوَ بَيْعٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (٥) ، فَهُوَ بَيْعٌ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى إِطْلاَقِهِ، فَخَالَفَ الْبَيْعَ الْمُطْلَقَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَمَل فِي الاِسْتِصْنَاعِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْبَيْعَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَمَل. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الاِسْتِصْنَاعَ إِجَارَةٌ مَحْضَةٌ (١) ، وَقِيل: إِنَّهُ إِجَارَةٌ ابْتِدَاءً، بَيْعٌ انْتِهَاءً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استصناع» ج ٣ ص ٣٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيع، وقيل إجارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.