فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكليف بالاستطاعة بالغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعَدُّ المستطيع بإعانة غيره مكلَّفًا بمقتضى هذه الاستطاعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المستطيع بإعانة غيره عاجز غير مستطيع فلا يُكلَّف، إلا في حالتين، لأن العبد يُكلَّف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره، وقدرة الغير لا تهيّئ له الفعل متى أراد.

غير مكلف
المالكية

المستطيع بإعانة غيره يُعتبر مكلفًا بمقتضى هذه الاستطاعة، لأنه يُعتبر قادرًا على الأداء.

مكلف
الشافعية

المستطيع بإعانة غيره يُعتبر مكلفًا بمقتضى هذه الاستطاعة، لأنه يُعتبر قادرًا على الأداء.

مكلف
الحنابلة

المستطيع بإعانة غيره يُعتبر مكلفًا بمقتضى هذه الاستطاعة، لأنه يُعتبر قادرًا على الأداء.

مكلف

نص المسألة

٩ - وَالاِسْتِطَاعَةُ بِالْغَيْرِ: هِيَ قُدْرَةُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ، وَعَدَمِ قُدْرَتِهِ بِنَفْسِهِ. وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الاِسْتِطَاعَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحَقُّقِ شَرْطِ التَّكْلِيفِ بِهِ: فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُونَ الْمُسْتَطِيعَ بِغَيْرِهِ مُكَلَّفًا بِمُقْتَضَى هَذِهِ الاِسْتِطَاعَةِ، ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَطِيعَ بِغَيْرِهِ يُعْتَبَرُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: الْمُسْتَطِيعُ بِغَيْرِهِ عَاجِزٌ وَغَيْرُ مُسْتَطِيعٌ؛ لأَِنَّ الْعَبْدِ يُكَلَّفُ بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ لاَ بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ؛ وَلأَِنَّهُ يُعَدُّ قَادِرًا إِذَا اخْتُصَّ بِحَالَةٍ تُهَيِّئُ لَهُ الْفِعْل مَتَى أَرَادَ، وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ. وَيَسْتَثْنِي أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ حَالَتَيْنِ: الْحَالَةَ الأُْولَى: مَا إِذَا وَجَدَ مَنْ كَانَتْ إِعَانَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ، كَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ. الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ: مَا إِذَا وَجَدَ مَنْ إِذَا اسْتَعَانَ بِهِ أَعَانَهُ مِنْ غَيْرِ مِنَّةٍ، كَزَوْجَتِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ هَؤُلاَءِ (١) . وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا، وَمِنْهَا: الْعَاجِزُ عَنِ الْوُضُوءِ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعِينُهُ. وَالْعَاجِزُ عَنِ التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُوَجِّهُهُ إِلَيْهَا. وَالأَْعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَقُودُهُ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَالأَْعْمَى وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا وَجَدَا مَنْ يُعِينُهُمَا عَلَى أَدَاءِ أَفْعَال الْحَجِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استطاعة» ج ٣ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مكلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.