الحنفية
لا تُغنملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُغنم أموال البغاة وتُقسم أو يجوز إتلافها؟
أموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.
لا تُغنمأموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.
لا تُغنمأموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.
لا تُغنمأموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.
لا تُغنمو أَمْوَال الْبُغَاةِ ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الْبُغَاةِ لاَ تُغْنَمُ وَلاَ تُقْسَمُ وَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهَا. وَإِنَّمَا تُرَدُّ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَتُوبُوا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٦٨
وَكَذَلِكَ الْبُغَاةُ إنَّمَا قِتَالُهُمْ دَرْءٌ لِتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ مَعَ عَدَمِ التَّأْثِيمِ لِأَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ قَالَ: وَيَفْتَرِقُ قِتَالُهُمْ مِنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ بِأَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا مِنْهَا: أَنَّهُ يَقْصِدُ بِالْقِتَالِ رَدْعَهُمْ لَا قَتْلَهُمْ، وَيَكُفُّ عَنْ مُدَبَّرِهِمْ وَلَا يُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يَقْتُلُ أَسْرَاهُمْ وَلَا تُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، وَلَا تُنْصَبُ عَلَيْهِمْ الرَّعَّادَاتُ، وَلَا تُحَرَّقُ مَسَاكِنُهُمْ وَلَا تُقْطَعُ أَشْجَارُهُمْ وَلَا يَدْعُهُمْ عَلَى مَالٍ، وَيَفْتَرِقُ أَيْضًا قِتَالُهُمْ مِنْ قِتَالِ الْمُحَارَبِينَ بِأَنَّ الْبُغَاةَ لَا يُطْلَبُونَ بِمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَمٍ وَمَالٍ وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ خَرَاجٍ وَزَكَاةٍ وَسَقَطَتْ عَمَّنْ كَانَتْ عَلَيْهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.