فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف في أموال البغاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُغنم أموال البغاة وتُقسم أو يجوز إتلافها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.

لا تُغنم
المالكية

أموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.

لا تُغنم
الشافعية

أموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.

لا تُغنم
الحنابلة

أموال البغاة لا تُغنم ولا تُقسم ولا يجوز إتلافها، وتُرد إليهم بعد توبتهم.

لا تُغنم

نص المسألة

و أَمْوَال الْبُغَاةِ ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الْبُغَاةِ لاَ تُغْنَمُ وَلاَ تُقْسَمُ وَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهَا. وَإِنَّمَا تُرَدُّ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَتُوبُوا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غنيمة» ج ٣١ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُغنم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُغنم

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٦٨

وَكَذَلِكَ الْبُغَاةُ إنَّمَا قِتَالُهُمْ دَرْءٌ لِتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ مَعَ عَدَمِ التَّأْثِيمِ لِأَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ قَالَ: وَيَفْتَرِقُ قِتَالُهُمْ مِنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ بِأَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا مِنْهَا: أَنَّهُ يَقْصِدُ بِالْقِتَالِ رَدْعَهُمْ لَا قَتْلَهُمْ، وَيَكُفُّ عَنْ مُدَبَّرِهِمْ وَلَا يُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يَقْتُلُ أَسْرَاهُمْ وَلَا تُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، وَلَا تُنْصَبُ عَلَيْهِمْ الرَّعَّادَاتُ، وَلَا تُحَرَّقُ مَسَاكِنُهُمْ وَلَا تُقْطَعُ أَشْجَارُهُمْ وَلَا يَدْعُهُمْ عَلَى مَالٍ، وَيَفْتَرِقُ أَيْضًا قِتَالُهُمْ مِنْ قِتَالِ الْمُحَارَبِينَ بِأَنَّ الْبُغَاةَ لَا يُطْلَبُونَ بِمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَمٍ وَمَالٍ وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ خَرَاجٍ وَزَكَاةٍ وَسَقَطَتْ عَمَّنْ كَانَتْ عَلَيْهِ،

الشافعية

لا تُغنم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُغنم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.