فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استظهار المرأة باليمين لفراق الغائب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يستظهر القاضي على المرأة باليمين إذا طلبت فراق زوجها الغائب لعدم النفقة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المرأة التي تريد الفراق من زوجها الغائب لعدم النفقة بعد انقضاء أجل القاضي يستظهر عليها باليمين، إذا كانت الغيبة بعيدة وأجّلها القاضي بحسب رأيه فانقضت المدة

تحلف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

يَمِينُ الاِسْتِظْهَارِ: ٣ - ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَفَسَّرَهَا الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهَا مُقَوِّيَةٌ لِلْحُكْمِ فَقَطْ، فَلاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِدُونِهَا (١) . وَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَهُوَ يَمِينُ الْقَضَاءِ، أَوْ يَمِينُ الاِسْتِبْرَاءِ. وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِالْحَقِّ (٢) . فَمِنْ يَمِينِ الاِسْتِظْهَارِ مَا قَال الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ مِمَّنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الْبُغَاةُ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْبُغَاةِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِلاَ يَمِينٍ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّخْفِيفِ، وَيُنْدَبُ الاِسْتِظْهَارُ بِيَمِينِهِ عَلَى صِدْقِهِ إِذَا اتُّهِمَ، خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهَا (٣) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْفِرَاقَ مِنْ زَوْجِهَا الْغَائِبِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً أَجَّلَهَا الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ اسْتَظْهَرَ عَلَيْهَا بِالْيَمِينِ (١) . وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ ذَكَرُوا اسْتِحْلاَفَ الْمُدَّعِي إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استظهار» ج ٣ ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تحلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.