فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلب التفريق للغيبة القصيرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوجة أن تطلب التفريق بسبب غيبة زوجها القصيرة التي يُعرف فيها خبره إذا لم يتعذر الإنفاق عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج

لا يجوز
المالكية

طلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج

لا يجوز
الشافعية

طلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج

لا يجوز
الحنابلة

طلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج

لا يجوز

نص المسألة

التَّفْرِيقُ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ: ٣ - غَيْبَةُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ لاَ تَخْلُو عَنْ حَالَيْنِ. الأُْولَى: أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً قَصِيرَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ بِحَيْثُ يُعْرَفُ خَبَرُهُ وَيَأْتِي كِتَابُهُ. فَهَذَا لَيْسَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا لَمْ يَتَعَذَّرِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَال الزَّوْجِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. الثَّانِيَةُ: الْغَيْبَةُ الطَّوِيلَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا خَبَرُهُ، بِأَنْ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ وَحَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْغَيْبَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ يَمْضِيَ مِنَ الزَّمَنِ مَا لاَ يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا (١) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَسَّمُوا حَالاَتِ الْغَيْبَةِ إِلَى أَقْسَامٍ وَبَيَّنُوا لِكُل قِسْمٍ حُكْمَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيبة» ج ٣١ ص ٣٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.