الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للزوجة أن تطلب التفريق بسبب غيبة زوجها القصيرة التي يُعرف فيها خبره إذا لم يتعذر الإنفاق عليها؟
طلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج
لا يجوزطلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج
لا يجوزطلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج
لا يجوزطلب الزوجة التفريق لغيبة الزوج القصيرة المعروف خبرها مع إمكان الإنفاق من ماله ليس لها ذلك، إذا لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج
لا يجوزالتَّفْرِيقُ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ: ٣ - غَيْبَةُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ لاَ تَخْلُو عَنْ حَالَيْنِ. الأُْولَى: أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً قَصِيرَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ بِحَيْثُ يُعْرَفُ خَبَرُهُ وَيَأْتِي كِتَابُهُ. فَهَذَا لَيْسَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا لَمْ يَتَعَذَّرِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَال الزَّوْجِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. الثَّانِيَةُ: الْغَيْبَةُ الطَّوِيلَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا خَبَرُهُ، بِأَنْ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ وَحَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْغَيْبَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ يَمْضِيَ مِنَ الزَّمَنِ مَا لاَ يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا (١) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَسَّمُوا حَالاَتِ الْغَيْبَةِ إِلَى أَقْسَامٍ وَبَيَّنُوا لِكُل قِسْمٍ حُكْمَهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.