فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الأب بابنه قصاصًا

في ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقتل الأب قصاصًا إذا قتل ابنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل مطلقًا، لقوله ﷺ: «لا يُقاد الأب من ابنه».

لا يُقتل
المالكية

الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل إلا إذا أضجعه فذبحه، فإن رماه بسيف أو عصا فقتله لم يُقتل.

لا يُقتل إلا بالذبح
الشافعية

الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل مطلقًا، لقوله ﷺ: «لا يُقاد الأب من ابنه».

لا يُقتل
الحنابلة

الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل مطلقًا، لقوله ﷺ: «لا يُقاد الأب من ابنه».

لا يُقتل

نص المسألة

ح - قَتْل الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل: بِأَنَّ الأَْبَ لاَ يُقْتَل مُطْلَقًا إِذَا قَتَل ابْنَهُ، (٣) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ مِنَ ابْنِهِ. (٤) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ عَصًا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيلة» ج ٣١ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُقتل إلا بالذبح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.