الحنفية
لا يُقتللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتل الأب قصاصًا إذا قتل ابنه؟
الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل مطلقًا، لقوله ﷺ: «لا يُقاد الأب من ابنه».
لا يُقتلالأب إذا قتل ابنه لا يُقتل إلا إذا أضجعه فذبحه، فإن رماه بسيف أو عصا فقتله لم يُقتل.
لا يُقتل إلا بالذبحالأب إذا قتل ابنه لا يُقتل مطلقًا، لقوله ﷺ: «لا يُقاد الأب من ابنه».
لا يُقتلالأب إذا قتل ابنه لا يُقتل مطلقًا، لقوله ﷺ: «لا يُقاد الأب من ابنه».
لا يُقتلح - قَتْل الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل: بِأَنَّ الأَْبَ لاَ يُقْتَل مُطْلَقًا إِذَا قَتَل ابْنَهُ، (٣) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ مِنَ ابْنِهِ. (٤) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ عَصًا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (٥)
واختلفوا فيما إذا قتل الأب أبنه واختلفوا فيما إذا قتل الأب أبنه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به. وقال مالك: يقتل به إذا كان قتله له بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه، فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله فلا يقتل به والحد في ذلك عنده كالأب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٥
مسألة: إذا تعمد الأب قتل ابنه قتل به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لعموم الظاهر في إيجاب القصاص، ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين فكان القصاص جاريا بينهما كالأجنبيين، ولأنه بالغ عاقل تعمد قتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلما، فكان القود مستحقا عليه كالأجنبي، ولأنه مكافىء لدمه؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ، فإذا ثبت ذلك فكل شخصين تكافأت دماؤهما فالقصاص جار بينهما كالأجانب، ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين فجاز أن يثبت للابن على الأب، أصله سائر الحقوق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٤
[ذكر قتل الوالد بالولد] اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا. فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته في ماله. روي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧). وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. (١) سيأتي تخريجه.(٢) "المسند" (١/ ٢٠٢).(٣) أخرجه البخاري (١١١، ٦٩٠٣، ٦٩١٥) من طريق سفيان بن عيينة به.(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ٣٤٩)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٣٢، ٣٤).(٥) "الأم" (٦/ ٥٠ - ٥١ - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٤).(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٩ - كتاب الديات). وقالت طائفة: يقتل به. هذا قول مالك (١)، وابن عبد الحكم، وابن نافع، وحكي ذلك عن عثمان البتي. قال أبو بكر: وقد روي عن النبي ﷺ في هذا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.