الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسقط عفو ولي المقتول غيلةً عقوبة القتل عن القاتل؟
لم تذكره المصادر
عفو ولي المقتول غيلةً عن القاتل لا يُسقط عقوبة القتل، لأن الحق ليس للولي وإنما لله سبحانه وتعالى
لا يُسقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
د - الْعَفْوُ عَنِ الْقَاتِل غِيلَةً: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُول غِيلَةً عَنِ الْقَاتِل، فَإِنَّ عَفْوَهُ لاَ يُسْقِطُ عُقُوبَةَ الْقَتْل؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ، وَإِنَّمَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُعْتَبَرُ الْقَتْل غِيلَةً حِرَابَةً فِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الْقَاتِل ظَاهِرًا عَلَى وَجْهٍ يُتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ. (١)
[ذكر قتل الغيلة] ٩٣٤٠ - جاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل قتلوه غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٣). واختلف أهل العلم فيمن قتل قتل غيلة، فقالت طائفة: قتل الغيلة وقتل غير الغيلة سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان. (١) "الأم" (٦/ ٩١ - باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه).(٢) يسوق من السوق، والسياق؛ هو نزع الروح انظر: "اللسان" مادة: سوق.(٣) سبق تخريجه. هذا قول الشافعي (١)، والنعمان (٢). وحكي هذا القول عن الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق (٣). وقالت طائفة: من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفون عنه، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل. هكذا قال مالك (٤) قال: هو الأمر عندنا، وحكى آخر عن مالك أنه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥
وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا عَفْوَ فِيهِ وَلَوْ قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ وَلَوْ صَالَحَ وَلِيُّ الدَّمِ بِالدِّيَةِ رُدَّ صُلْحُهُ وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ فِي التَّوْضِيحِ حَقِيقَةُ الْغِيلَةِ خَدْعُهُ وَإِدْخَالُهُ مَوْضِعًا وَقَتْلُهُ لِأَخْذِ مَالِهِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.