الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره؟
قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.
جائزقتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.
جائزقتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.
جائزقتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.
جائزقَتْل الْفَأْرِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (٣) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف ٨٩) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٣
قُلْت: لِأَنَّ الْفَأْرَ مِنْ الْفَوَاسِقِ الَّتِي يُبَاحُ قَتْلُهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبُرْغُوثِ .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.