فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الفأر في الحل والحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.

جائز
المالكية

قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.

جائز
الشافعية

قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.

جائز
الحنابلة

قتل الفأر في الحل والحرم للمحرم وغيره جائز، لحديث ابن عمر: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، ومنها الفأرة.

جائز

نص المسألة

قَتْل الْفَأْرِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (٣) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف ٨٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فأر» ج ٣٢ ص ٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٣

قُلْت: لِأَنَّ الْفَأْرَ مِنْ الْفَوَاسِقِ الَّتِي يُبَاحُ قَتْلُهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبُرْغُوثِ .

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.