فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط اليسار في وجوب الفدية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الفدية على الشيخ الفاني إذا كان موسرًا، وهل يلزمه إخراجها إذا أيسر بعد إعساره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الفدية على الشيخ الفاني المعسر إذا أيسر تجب إذا كان موسرًا

تجب مع اليسار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الفدية على الشيخ الفاني المعسر إذا أيسر فيها قولان: لزومها إذا أيسر أو سقوطها، ذكر النووي أن الأصح سقوطها كالفطرة، لأنه عاجز حال التكليف وليست في مقابلة جناية.

قولان
الحنابلة

الفدية على الشيخ الفاني المعسر إذا أيسر تلزمه إذا أيسر بعد الإفطار، وتخرج من تركته إن مات، ذكره القاضي؛ لأن الإطعام في حقه كالقضاء في حق المريض والمسافر. وقال ابن قدامة: لا شيء عليه إن عجز عن الإطعام.

تلزم عند اليسار

نص المسألة

اشْتِرَاطُ الْيَسَارِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا. وَقَال النَّوَوِيُّ: إِذَا أَوْجَبْنَا الْفِدْيَةَ عَلَى الشَّيْخِ. . . وَكَانَ مُعْسِرًا هَل يَلْزَمُهُ إِذَا أَيْسَرَ أَمْ يَسْقُطُ عَنْهُ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الأَْصَحُّ هُنَا أَنَّهَا تَسْقُطُ وَلاَ يَلْزَمُهُ إِذَا أَيْسَرَ كَالْفِطْرَةِ، لأَِنَّهُ عَاجِزٌ حَال التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ، وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا، وَقَطَعَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ الإِْفْطَارِ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ لَمْ يَفْدِ حَتَّى مَاتَ لَزِمَ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، قَال: لأَِنَّ الإِْطْعَامَ فِي حَقِّهِ كَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ إِذَا مَاتَا قَبْل تَمَكُّنِهِمَا مِنَ الْقَضَاءِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ زَال عُذْرُهُمَا وَقَدَرَا عَلَى الْقَضَاءِ لَزِمَهُمَا، فَإِنْ مَاتَا قَبْلَهُ وَجَبَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُمَا مَكَانَ كُل يَوْمٍ مُدَّ طَعَامٍ، فَكَذَا هُنَا، وَإِلَى مِثْل هَذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالشَّيْخُ الْهِمُّ - أَيِ الْفَانِي - لَهُ ذِمَّةٌ صَحِيحَةٌ فَإِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الإِْطْعَامِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (١) ، قَال تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فدية» ج ٣٢ ص ٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب مع اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تلزم عند اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.