فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية شفر فرج المرأة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب من الدية في الاعتداء على شفر فرج المرأة أو شفريه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في شفر فرج المرأة نصف الدية في الشفر الواحد، وكاملة في الشفرين

نصف الدية للواحد
المالكية

الواجب في شفر فرج المرأة نصف الدية في الشفر الواحد، وكاملة في الشفرين

نصف الدية للواحد
الشافعية

الواجب في شفر فرج المرأة نصف الدية في الشفر الواحد، وكاملة في الشفرين

نصف الدية للواحد
الحنابلة

الواجب في شفر فرج المرأة نصف الدية في الشفر الواحد، وكاملة في الشفرين

نصف الدية للواحد

نص المسألة

دِيَةُ الْفَرْجِ: ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي الذَّكَرِ أَوِ الْحَشَفَةِ دِيَةً كَامِلَةً وَفِي شُفْرِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الشُّفْرَيْنِ دِيَةً كَامِلَةً. كَمَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي الإِْفْضَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٣٨، ٤٠، ٥١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرج» ج ٣٢ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية للواحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الدية للواحد

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٣٧

(ص) وَفِي شُفْرَيْ الْمَرْأَةِ إنْ بَدَا الْعَظْمُ وَفِي ثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرَةِ وَسِنِّ الصَّغِيرِ لَمْ يُثْغِرْ لِلْإِيَاسِ كَالْقَوَدِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ سَنَةً وَسَقَطَا إنْ عَادَتْ وَوَرِثَا إنْ مَاتَ وَفِي عَوْدِ السِّنِّ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا (ش) الشُّفْرَانِ هُمَا حَرْفَا الْفَرَجِ وَالشُّفْرُ بِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الْفَاءِ فَإِذَا قَطَعَ شُفْرَيْهَا إلَى أَنْ بَدَا الْعَظْمُ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَفْهُومُ إنْ بَدَا الْعَظْمُ حُكُومَةٌ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ كَلَامِهِ إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَاخْتَارَ ز أَنَّ فِي أَحَدِهِمَا حُكُومَةً بِلَفْظِ يَنْبَغِي

الشافعية

نصف الدية للواحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف الدية للواحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.