الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز دفع الزكاة من سهم الفقراء والمساكين لفرع المزكي؟
دفع الزكاة من سهم الفقراء والمساكين لفرع المزكي لا يجوز مطلقًا، سواء وجبت نفقته على المزكي أم لم تجب.
لا يجوزدفع الزكاة من سهم الفقراء والمساكين لفرع المزكي لا يجوز إذا وجبت نفقته عليه، ويجوز إن لم تجب
يجوز بشرطدفع الزكاة من سهم الفقراء والمساكين لفرع المزكي لا يجوز إذا وجبت نفقته عليه، ويجوز إن لم تجب
يجوز بشرطدفع الزكاة من سهم الفقراء والمساكين لفرع المزكي لا يجوز إذا وجبت نفقته عليه، ويجوز إن لم تجب
يجوز بشرطد - إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِفَرْعِ الْمُزَكِّي: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِلْفَرْعِ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ جَازَ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ هَذَا السَّهْمِ مِنَ الزَّكَاةِ لِلْفُرُوعِ مُطْلَقًا (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَعْضِيَّةٌ ف ٥) (وَزَكَاةٌ ف ١٧٧) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٤٦٣
(وَلَا) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ إنْسَانٍ إلَى (سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمُزَكِّيَ (نَفَقَتُهُ) مِمَّنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، كَأُخْتٍ وَعَمٍّ وَعَتِيقٍ، حَيْثُ لَا حَاجِبَ (مَا لَمْ يَكُنْ) مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ (عَامِلًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ) لِأَنَّهُ يُعْطَى لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.