الحنفية
لا يحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للزوجة طلب التفريق من زوجها الغائب بسبب غيبته؟
طلب الزوجة التفريق من زوجها بسبب غيبته ليس لها ذلك إذا ترك لها نفقتها، حق المرأة في الوطء قضاءً ينتهي بالوطء مرة واحدة.
لا يحقطلب الزوجة التفريق من زوجها بسبب غيبته لها ذلك مطلقًا، لعذر أو لغير عذر، استدامة الوطء حق ثابت للزوجة مطلقًا.
يحق مطلقًاطلب الزوجة التفريق من زوجها بسبب غيبته ليس لها ذلك إذا ترك لها نفقتها، حق المرأة في الوطء قضاءً ينتهي بالوطء مرة واحدة.
لا يحقطلب الزوجة التفريق من زوجها بسبب غيبته فيه قولان: القاضي لا يرى لها ذلك، وغيره يرى لها ذلك إذا غاب بغير عذر، غير القاضي: استدامة الوطء حق للزوجة ما لم يكن للزوج عذر مانع.
تفصيلج - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ الْوَطْءِ، هَل حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ كَالزَّوْجِ، أَوْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي الْوَطْءِ قَضَاءٌ يَنْتَهِي بِالْوَطْءِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ لَهَا مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقُّ طَلَبِ الْفُرْقَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَقَّ ثَابِتٌ لِلزَّوْجَةِ مُطْلَقًا، عَلَى ذَلِكَ فَلَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ مِنْهُ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَفَرُهُ لِعُذْرٍ أَمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - فِيمَا عَدَا الْقَاضِيَ - إِلَى أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الزَّوْجِ عُذْرٌ مَانِعٌ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَانَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.