الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الفرقة بسبب الإعسار بالمهر فسخ أم طلاق؟
لم تذكره المصادر
الفرقة بسبب الإعسار بالمهر طلاق
طلاقالفرقة بسبب الإعسار بالمهر فسخ
فسخلم تذكره المصادر
ثَانِيًا - آثَارُ الْفُرْقَةِ: ١٤ - الْفُرْقَةُ طَلاَقٌ أَوْ فَسْخٌ أَوِ انْفِسَاخٌ، حَسْبَ اخْتِلاَفِ الأَْسْبَابِ وَالأَْحْوَال، وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الطَّلاَقِ عَنْ أَحْكَامِ الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ كَمَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ بِأَنَّهَا طَلاَقٌ أَوْ فَسْخٌ حَسَبَ اخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ، وَإِجْمَال ذَلِكَ فِي الآْتِي: الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ طَلاَقٌ بَائِنٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ الْفُرْقَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلاَّ بِالتَّوْكِيل. وَالْفُرْقَةُ بِالْعَيْبِ طَلاَقٌ بَائِنٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَهِيَ تَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ الْقَاضِي، وَلاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ أَصْلاً. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ فَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْخُلْعِ طَلاَقٌ بَائِنٌ اتِّفَاقًا إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ، وَإِلاَّ فَهِيَ طَلاَقٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ فَسْخٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَطَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ اللِّعَانِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفُرْقَةٌ مُؤَبَّدَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ هَذِهِ الْمَسَائِل (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.