الحنفية
طلاقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الفرقة بالخلع طلاق أم فسخ؟
الفرقة بسبب الخلع طلاق، بائن إن وقع بلفظ الطلاق أو نواه
طلاقالفرقة بسبب الخلع طلاق، بائن إن وقع بلفظ الطلاق أو نواه
طلاقالفرقة بسبب الخلع طلاق، بائن إن وقع بلفظ الطلاق أو نواه
طلاقالفرقة بسبب الخلع فسخ في المشهور، إن لم يقع بلفظ الطلاق ولا نيته؛ ويكون طلاقًا بائنًا إن وقع به
فسخثَانِيًا - آثَارُ الْفُرْقَةِ: ١٤ - الْفُرْقَةُ طَلاَقٌ أَوْ فَسْخٌ أَوِ انْفِسَاخٌ، حَسْبَ اخْتِلاَفِ الأَْسْبَابِ وَالأَْحْوَال، وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الطَّلاَقِ عَنْ أَحْكَامِ الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ كَمَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ بِأَنَّهَا طَلاَقٌ أَوْ فَسْخٌ حَسَبَ اخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ، وَإِجْمَال ذَلِكَ فِي الآْتِي: الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ طَلاَقٌ بَائِنٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ الْفُرْقَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلاَّ بِالتَّوْكِيل. وَالْفُرْقَةُ بِالْعَيْبِ طَلاَقٌ بَائِنٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَهِيَ تَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ الْقَاضِي، وَلاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ أَصْلاً. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ فَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْخُلْعِ طَلاَقٌ بَائِنٌ اتِّفَاقًا إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ، وَإِلاَّ فَهِيَ طَلاَقٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ فَسْخٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَطَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ. وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ اللِّعَانِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفُرْقَةٌ مُؤَبَّدَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ هَذِهِ الْمَسَائِل (١) .
مسألة: الخلع طلاق، خلافا للشافعي في قوله إنه فسخ؛ لحديث حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فدعا ثابتا، فقال: أو يطيب ذلك لي يا رسول الله؟ قال: " نعم " قال: قد فعلت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعتدي " ثم التفت إليه وقال: " هي واحدة " وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة، ولأن كل فرقة تعلقت بإرادة الزوجين لا عن غلبة فإنها لا تكون فسخا، بل تكون طلاقا، أصله إذا تزوج عليها فطالبته بالفراق، عكسه الملك والرضاع، ولأن الزوج يأخذ العوض على ما يملك، وهو إنما يملك الطلاق دون الفسخ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٥
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.