الحنفية
بحسب جهة القبضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُرَدُّ التصرفات الفاسدة إلى حكم صحيحها في الضمان وعدمه؟
التصرف الفاسد من حيث الضمان وعدمه يُضمن كل ما قُبض فيه بجهة التمليك، وما قُبض لا بجهة التمليك لم يُضمن؛ وهي قاعدة شبيهة بقاعدة الجمهور
بحسب جهة القبضلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثَالِثًا - الضَّمَانُ: ١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةَ تُرَدُّ إِلَى حُكْمِ صَحِيحِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى التَّصَرُّفُ الصَّحِيحُ الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنِ اقْتَضَى عَدَمَ الضَّمَانِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ (٢) . وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَاعِدَةٌ شَبِيهَةٌ بِمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهِيَ: الأَْصْل أَنَّ كُل مَا قُبِضَ بِجِهَةِ التَّمَلُّكِ ضُمِنَ، وَكُل مَا قُبِضَ لاَ بِجِهَةِ التَّمَلُّكِ لَمْ يُضْمَنْ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف ٣٥، وَمَا بَعْدَهَا) .
وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.