فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة الإجارة الفاسدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الأجرة الواجبة على المستأجر إذا فسدت الإجارة واستوفى المنفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعة أجر المثل بشرط ألا يزيد على المسمى، وبالغًا ما بلغ إن لم تكن تسمية، هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وخالف زفر فقال بأجر المثل بالغًا ما بلغ.

أجر المثل بشرط ألا يزيد على المسمى
المالكية

الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعة أجر المثل بالغًا ما بلغ ولو زاد على المسمى

أجر المثل مطلقًا
الشافعية

الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعة أجر المثل بالغًا ما بلغ ولو زاد على المسمى

أجر المثل مطلقًا
الحنابلة

الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعة أجر المثل بالغًا ما بلغ ولو زاد على المسمى

أجر المثل مطلقًا

نص المسألة

أ - الإِْجَارَةُ: ١٣ - إِذَا فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ وَاسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ، أَيْ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل، بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَنِ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي: (إِجَارَة ف ٤٣ - ٤٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فساد» ج ٣٢ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أجر المثل بشرط ألا يزيد على المسمى

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٤٢٤

وَمَتَى فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ إنْ كَانَ فَسَادُهَا لِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى مِنْ الْأَجْرِ أَوْ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا أَوْ حَانُوتًا سَنَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَرُمَّهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَارَتْ الْمَرَمَّةُ مِنْ الْأَجْرِ فَيَصِيرُ الْأَجْرُ مَجْهُولًا أَمَّا إذَا كَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ بِحُكْمِ شَرْطٍ فَاسِدٍ كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

المالكية

أجر المثل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أجر المثل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أجر المثل مطلقًا

موضعها في«الإنصاف» ج ١٤ ص ٥٢١

وقال في «الرَّوْضَةِ»: هل يجِبُ المُسَمَّى في الإِجارَةِ الفاسِدَةِ، أمْ أُجْرَةُ المِثْلِ، وهي الصَّحِيحَةُ؟ فيه رِوايَتان.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.