ما الأجرة الواجبة على المستأجر إذا فسدت الإجارة واستوفى المنفعة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعةأجر المثل بشرط ألا يزيد على المسمى، وبالغًا ما بلغ إن لم تكن تسمية، هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وخالف زفر فقال بأجر المثل بالغًا ما بلغ.
أجر المثل بشرط ألا يزيد على المسمى
المالكية
الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعةأجر المثل بالغًا ما بلغ ولو زاد على المسمى
أجر المثل مطلقًا
الشافعية
الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعةأجر المثل بالغًا ما بلغ ولو زاد على المسمى
أجر المثل مطلقًا
الحنابلة
الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المنفعةأجر المثل بالغًا ما بلغ ولو زاد على المسمى