ما يستحقه المضارب في المضاربة الفاسدةأجرة مثل عمله لا الربح المسمى، لأن التسمية لم تصح، ويكون الربح كله لرب المال؛ وهذا عند الحنفية غير أبي يوسف.
أجرة المثل
المالكية
ما يستحقه المضارب في المضاربة الفاسدةقراض المثل في مسائل معدودة، وأجرة المثل فيما عداها، ما خرج عن حقيقة القراض من أصله ففيه أجرة المثل، وما اختل فيه شرط ففيه قراض المثل.
قراض المثل أو أجرة المثل
الشافعية
ما يستحقه المضارب في المضاربة الفاسدةأجرة مثل عمله لا الربح المسمى، لأنه عمل طامعًا في المسمى، ويكون الربح كله لرب المال.
أجرة المثل
الحنابلة
ما يستحقه المضارب في المضاربة الفاسدةأجرة مثل عمله لا الربح المسمى، لأن التسمية لم تصح؛ وهذا عند الحنابلة غير الشريف أبي جعفر.
وإذا فسدت بالمضاربة كان الربح كله لرب المال والخسارة عليه وللعامل أجر مثله خسر المال أو ربح. وهناك شروط لا تفسد العقد، ولكنها هي باطلة لا يعمل بها، منها: أن يشترط عليه أن يكون نصيبه من الخسارة أكثر من نصيبه في الربح او شرط عليه ان ينتفع بالسلعة التى يشتريها العامل او ان تبقى الشركة بينهما مدة معينة اولا يشترى إلا من فلان، فهذه كلها شروط فاسدة لاتنفذ ولا يعمل بها ولكن العقد لا يفسد بها فيستمر على حاله ويصح ان تؤقت المضاربة بوقت معين كان يقول له: خذ هذه الجنيهات واتجر مضاربة مدة سنة فإذا مضت السنة فلا تيع ولا تشتري فإن ذلك يصح.