فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدالة الشاهد وقبول شهادة الفاسق

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة الفاسق ويجوز الحكم بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الفاسق لا تُقبل ولا يجوز الحكم بها، لاشتراط العدالة في الشاهد؛ ولأن الحكم بها تعديل له

لا تُقبل
المالكية

شهادة الفاسق لا تُقبل ولا يجوز الحكم بها، لاشتراط العدالة في الشاهد؛ ولأن الحكم بها تعديل له

لا تُقبل
الشافعية

شهادة الفاسق لا تُقبل ولا يجوز الحكم بها، لاشتراط العدالة في الشاهد؛ ولأن الحكم بها تعديل له

لا تُقبل
الحنابلة

شهادة الفاسق لا تُقبل ولا يجوز الحكم بها، لاشتراط العدالة في الشاهد؛ ولأن الحكم بها تعديل له

لا تُقبل

نص المسألة

أَثَرُ الْفِسْقِ فِي الشَّهَادَةِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الشَّاهِدِ، وَأَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْفَاسِقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣) ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٤) ، فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا، لأَِنَّ فِي الْحُكْمِ بِهَا تَعْدِيلاً لَهُ، وَلأَِنَّ اعْتِبَارَ الْعَدَالَةِ فِي الشَّاهِدِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فسق» ج ٣٢ ص ١٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٦٨

وَمِنْهَا الْعَدَالَةُ، لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وَالشَّاهِدُ الْمَرْضِيُّ هُوَ الشَّاهِدُ الْعَدْلُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدَالَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْعَدَالَةِ أَنَّهَا مَا هِيَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ، وَفِي بَيَانِ أَنَّهَا شَرْطُ أَصْلِ الْقَبُولِ وُجُودًا، أَمْ شَرْطُ الْقَبُولِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وُجُودًا وَوُجُوبًا أَمَّا الْأَوَّلُ، فَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ مَشَايِخِنَا ﵏ فِي مَاهِيَّةِ الْعَدَالَةِ الْمُتَعَارَفَةِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ فَهُوَ عَدْلٌ؛؛

المالكية

لا تُقبل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٣٢١

ومثله في سماع سحنون ونوازل أصبغ وفي إجرائها ابن الحاجب على رفع الفسق نظر لأن ثبوت عدالة الشاهد شرط في قبول شهادته فنظر القاضي في ثبوتها ضروري وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه وأما العداوة فلا نظر للقاضي في رفعها لأنها مانع يبديه المشهود عليه فإن أثبت ثم شهد عليه بعد ذلك احتمل النظر في تكليفه إياها ثانيًا لاحتمال ارتفاعها وعدمه لاحتمال بقائها والأظهر تخريجها على حكم من عدل في شهادة ثم شهد شهادة أخرى هل تستصحب عدالته أو يستأنف إثباتها وقد تقدمت قال بعضهم وإنما يتم الفرق الذي ذكره إذا لم يثبت المانع أما مع ثبوته فلا يسوغ للحاكم الحكم إلا أن يثبت رفعه وليس هذا من قبيل الشك في المانع بل من قبيل الشك في رافعه اهـ.

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.