فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الفصد على الوضوء

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل ينتقض الوضوء بالفصد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوضوء بعد الفصد ينتقض بالفصد

ناقض
المالكية

الوضوء بعد الفصد لا ينتقض بالفصد، لحديث الصحابي الذي صلى ودمه يجري ولم ينكر النبي ﷺ عليه

غير ناقض
الشافعية

الوضوء بعد الفصد لا ينتقض بالفصد، لحديث الصحابي الذي صلى ودمه يجري؛ ولقلة الدم الذي أصابه كما قال الرملي

غير ناقض
الحنابلة

الوضوء بعد الفصد ينتقض إذا خرج منه كثير من الدم، لأنه نجاسة خارجة من البدن فأشبه الخارج من السبيل، ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش

ناقض إن كثر

نص المسألة

أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الْوُضُوءِ: ٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْفَصْدِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ بِسَهْمٍ فَنَزَعَهُ وَصَلَّى وَدَمُهُ يَجْرِي، وَعَلِمَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ (٣) قَال الرَّمْلِيُّ: وَأَمَّا صَلاَتُهُ مَعَ الدَّمِ فَلِقِلَّةِ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ (٤) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْفَصْدَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ (٥) . وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ خُرُوجَ الْكَثِيرِ مِنَ الدَّمِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ (١) ، وَلأَِنَّهُ نَجَاسَةٌ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَدَنِ، فَأَشْبَهَتْ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فصد» ج ٣٢ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ناقض إن كثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.