فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طهورية الماء المستعمل

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُطهِّر الماء المطلق المستعمل في الطهارة من الحدث غيرَه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الماء المطلق المستعمل في الطهارة من أحد الحدثين طاهر في نفسه غير مطهِّر لغيره

طاهر غير مطهِّر
المالكية

الماء المطلق المستعمل في الطهارة من أحد الحدثين يجوز التطهر به مع الكراهة إن وُجد غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهة

يجوز مع الكراهة
الشافعية

الماء المطلق المستعمل في الطهارة من أحد الحدثين طاهر في نفسه غير مطهِّر لغيره

طاهر غير مطهِّر
الحنابلة

الماء المطلق المستعمل في الطهارة من أحد الحدثين طاهر في نفسه غير مطهِّر لغيره

طاهر غير مطهِّر

نص المسألة

أ - اسْتِعْمَال الْمَاءِ: ٤ - إِذَا اُسْتُعْمِل الْمَاءُ الْمُطْلَقُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ امْتَنَعَ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُونَ قَيْدٍ، وَصَارَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ مِنْ حَيْثُ الطَّهُورِيَّةُ. فَيُقَرِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، وَخَالَفَ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ أَجَازُوا التَّطَهُّرَ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ الْمِيَاهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استعمال» ج ٤ ص ٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهر غير مطهِّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز مع الكراهة

موضعها في«منح الجليل» ص ٣٦

وَكُرِهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ [منح الجليل] جَعْلِ " الثَّانِي (كَالْمُخَالِفِ) لِلْمُطْلَقِ فِي الصِّفَاتِ، وَالْحُكْمُ بِسَلْبِهِ طَهُورِيَّةَ الْمُطْلَقِ وَعَدَمِ جَعْلِهِ كَالْمُخَالِفِ فَيُحْكَمُ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ (نَظَرٌ) أَيْ تَوَقُّفٌ وَتَرَدُّدٌ لِابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ وَاسْتَظْهَرَ الْإِمَامُ سَنَدٌ شِقَّهُ الْأَوَّلَ وَلِذَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَطَوَى مُقَابِلَهُ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ شِقَّهُ الْآخَرَ وَهُمَا فِي الْمَاءِ مُطْلَقًا كَثِيرًا كَانَ، أَوْ قَلِيلًا، وَفَرَضَهُمَا فِي كَوْنِ الْمُخَالِطِ لَوْ كَانَ مُخَالِفًا لَغَايَرَ الْمَاءَ يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا وَأَجْرَاهُمَا ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُوَافِقِ النَّجِسِ أَيْضًا كَبَوْلِ مَرِيضٍ بِصِفَةِ الْمَاءِ أَوْ ذَهَبَتْ صِفَاتُهُ بِمُرُورِ الرِّيَاحِ.

الشافعية

طاهر غير مطهِّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طاهر غير مطهِّر

موضعها في«المغني» ص ١٦

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَالدَّلِيلُ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مَنَعَ مِنْ الْغُسْلِ فِيهِ كَمَنْعِهِ مِنْ الْبَوْلِ فِيهِ، فَلَوْلَا أَنَّهُ يُفِيدُهُ مَنْعًا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ أُزِيلَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةٍ أُخْرَى، كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.