الحنفية
موقوفةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم هبة الفضولي مال غيره؟
هبة الفضولي لمال غيره تنعقد صحيحة موقوفة على إجازة المالك، إن ردها المالك بطلت، وإن أجازها كان لإجازته حكم الوكالة السابقة
موقوفةهبة الفضولي لمال غيره باطلة على المشهور، وفي رواية تنعقد موقوفة على إجازة المالك، المشهور: يستحيل على المرء أن يُمَلِّك ما لا يملك؛ وفي الرواية: إن ردها المالك بطلت، وإن أجازها فله حكم الوكالة السابقة
باطلة على المشهور، وفي رواية موقوفةهبة الفضولي لمال غيره باطلة في الجديد وعليه المذهب، لأنه يستحيل على المرء أن يُمَلِّك ما لا يملك
باطلةهبة الفضولي لمال غيره باطلة، لأنه يستحيل على المرء أن يُمَلِّك ما لا يملك
باطلةهِبَةُ الْفُضُولِيِّ: ١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هِبَةِ الْفُضُولِيِّ لِمَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَعَلَيْهِ الْمَذْهَبُ: وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ، إِذْ يَسْتَحِيل عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُمَلِّكَ مَا لاَ يَمْلِكُ (٣) . وَالثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً، غَيْرَ أَنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ، وَإِنْ أَجَازَهَا كَانَ لإِِجَازَتِهِ حُكْمُ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَهِبَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ، أَمَّا الْهِبَةُ فَالتَّمْلِيكُ فِيهَا مَجَّانًا، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.