الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
وقف الفضولي مال غيره صحيح موقوف على إجازة المالك، إن أجازه المالك نفذ، وإن رده بطل.
صحيح موقوف المالكية
وقف الفضولي مال غيره باطل على المشهور، وقول آخر: صحيح موقوف على إجازة المالك، القول الثاني: إن أجازه نفذ، وإن رده بطل.
باطل على المشهور الشافعية
وقف الفضولي مال غيره باطل في الجديد، ولو أجازه المالك بعدُ
باطل الحنابلة
وقف الفضولي مال غيره باطل، وفي رواية عن أحمد: صحيح موقوف على إجازة المالك، الرواية الثانية: إن أجازه نفذ، وإن رده بطل.
باطل، وفي رواية صحيح
نص المسألة
وَقْفُ الْفُضُولِيِّ: ١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ لِمَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ: وَهُوَ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ أَمْ لاَ (٣) . وَالثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: وَهُوَ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفه» ج ٣٢ ص ١٧٦
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٢٠٢
أَمَّا لَوْ وَقَفَ ضَيْعَةَ غَيْرِهِ عَلَى جِهَاتٍ فَبَلَغَ الْغَيْرَ فَأَجَازَهُ جَازَ بِشَرْطِ الْحُكْمِ وَالتَّسْلِيمِ أَوْ عَدَمِهِ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِجَوَازِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
باطل، وفي رواية صحيح
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.