الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
جريان الصلح من الفضولي كجريانه ممن عليه الحق يجري الصلح من الفضولي
يجري المالكية
جريان الصلح من الفضولي كجريانه ممن عليه الحق يجري الصلح من الفضولي
يجري الشافعية
جريان الصلح من الفضولي كجريانه ممن عليه الحق يجري الصلح من الفضولي
يجري الحنابلة
جريان الصلح من الفضولي كجريانه ممن عليه الحق يجري الصلح من الفضولي
يجري
نص المسألة
صُلْحُ الْفُضُولِيِّ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَرَيَانِ الصُّلْحِ مِنَ الْفُضُولِيِّ كَجَرَيَانِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَاخْتَلَفُوا فِي ضِمْنِ ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالٍ وَصُوَرٍ وَشُرُوطٍ كَثِيرَةٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفه» ج ٣٢ ص ١٧٧
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ٢٠ ص ١٤٢
وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ صُلْحُ الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ مَعِي سِرًّا وَأَنْتَ مُحِقٌّ فِي دَعْوَاكَ فَصَالِحْنِي عَلَى كَذَا مِنْ الْمَالِ وَضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ فَصَالَحَهُ صَحَّ الصُّلْحُ بِالِاتِّفَاقِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِإِقْرَارِهِ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا الصُّلْحُ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ لِظُهُورِ الْحَقِّ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ إذَا صَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ أَوْلَى؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.