الحنفية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم تقبيل الفم بين رجلين أو بين امرأتين؟
تقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه كراهة تحريمية إن كان عن شهوة، وجائز إن كان للمبرة، إن كان على وجه المبرة والإكرام فجائز
مكروهتقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه
مكروهتقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه
مكروهتقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه، لأنه قل أن يقع كرامة
مكروهج) تَقْبِيل الْفَمِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ تَقْبِيل الْفَمِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل، أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُ قَل أَنْ يَقَعَ كَرَامَةً. وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ، أَمَّا إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ فَجَائِزٌ. وَمَنَعَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يُقَبِّل الرَّجُل مَحَارِمَهُ عَلَى الْفَمِ مُطْلَقًا. وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا إنْ كَانَ بِلاَ حَاجَةٍ وَلاَ شَفَقَةٍ، وَأَجَازُوهُ إنْ كَانَ لَهُمَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.