فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقبيل الفم بين المتماثلين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم تقبيل الفم بين رجلين أو بين امرأتين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه كراهة تحريمية إن كان عن شهوة، وجائز إن كان للمبرة، إن كان على وجه المبرة والإكرام فجائز

مكروه
المالكية

تقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه

مكروه
الشافعية

تقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه

مكروه
الحنابلة

تقبيل الفم بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة مكروه، لأنه قل أن يقع كرامة

مكروه

نص المسألة

ج) تَقْبِيل الْفَمِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ تَقْبِيل الْفَمِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل، أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُ قَل أَنْ يَقَعَ كَرَامَةً. وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ، أَمَّا إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ فَجَائِزٌ. وَمَنَعَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يُقَبِّل الرَّجُل مَحَارِمَهُ عَلَى الْفَمِ مُطْلَقًا. وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا إنْ كَانَ بِلاَ حَاجَةٍ وَلاَ شَفَقَةٍ، وَأَجَازُوهُ إنْ كَانَ لَهُمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فم» ج ٣٢ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.