فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحرام جديد لفائت الحج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحتاج فائت الحج في أعمال التحلل إلى إحرام جديد بالعمرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أعمال التحلل لفائت الحج لا تحتاج إلى إحرام جديد بالعمرة، لأن إحرامه بالحج باقٍ

لا يحتاج
الشافعية

أعمال التحلل لفائت الحج لا تحتاج إلى إحرام جديد بالعمرة، لأن إحرامه بالحج باقٍ

لا يحتاج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَحْكَامُ التَّحَلُّل لِمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ: ١٣ - لاَ تَحْتَاجُ أَعْمَال التَّحَلُّل لِفَائِتِ الْحَجِّ إلَى إحْرَامٍ جَدِيدٍ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّ إحْرَامَهُ بِالْحَجِّ بَاقٍ، لَكِنْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ التَّحَلُّل، فَيَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّل، (٥) وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقِيَاسُ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ يُوجِبُ عَلَى فَائِتِ الْحَجِّ أَنْ يَنْوِيَ فَسْخَ حَجِّهِ إلَى عُمْرَةٍ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إحْرَامٌ ف ١٢٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فوات» ج ٣٢ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحتاج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحتاج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.