الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحتاج فائت الحج في أعمال التحلل إلى إحرام جديد بالعمرة؟
لم تذكره المصادر
أعمال التحلل لفائت الحج لا تحتاج إلى إحرام جديد بالعمرة، لأن إحرامه بالحج باقٍ
لا يحتاجأعمال التحلل لفائت الحج لا تحتاج إلى إحرام جديد بالعمرة، لأن إحرامه بالحج باقٍ
لا يحتاجلم تذكره المصادر
أَحْكَامُ التَّحَلُّل لِمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ: ١٣ - لاَ تَحْتَاجُ أَعْمَال التَّحَلُّل لِفَائِتِ الْحَجِّ إلَى إحْرَامٍ جَدِيدٍ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّ إحْرَامَهُ بِالْحَجِّ بَاقٍ، لَكِنْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ التَّحَلُّل، فَيَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّل، (٥) وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقِيَاسُ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ يُوجِبُ عَلَى فَائِتِ الْحَجِّ أَنْ يَنْوِيَ فَسْخَ حَجِّهِ إلَى عُمْرَةٍ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إحْرَامٌ ف ١٢٧) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.