الحنفية
لا تُقضى إلا سنة الفجرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقضى النوافل والسنن إذا فاتت؟
النوافل الفائتة لا يُقضى منها شيء سوى سنة الفجر
لا تُقضى إلا سنة الفجرالنوافل الفائتة لا يُقضى منها شيء سوى سنة الفجر
لا تُقضى إلا سنة الفجرالنوافل الفائتة غير المؤقتة لا تُقضى، والمؤقتة فيها أقوال أصحها يُستحب قضاؤها، النوافل عندهم قسمان: غير مؤقت ومؤقت
تفصيلالنوافل الفائتة فيه أقوال، والمختار عند صاحب المنتهى يُسن قضاء الرواتب، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، وسنة الفجر تُقضى مطلقًا لتأكدها
تُسن مع تفصيلوَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ ف ١٩) (وَقَضَاءُ الْفَوَائِتِ) ١٥ - أَمَّا النَّفَل، سَوَاءٌ مِنْهُ الْمُطْلَقُ أَوِ الْمُتَرَتِّبُ بِسَبَبٍ أَوْ وَقْتٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَضَائِهِ إذَا فَاتَ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُقْضَى شَيْءٌ مِنَ السُّنَنِ سِوَى سُنَّةِ الْفَجْرِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: النَّوَافِل قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، وَهَذَا إذَا فَاتَ لاَ يُقْضَى. وَالثَّانِي: مُؤَقَّتٌ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الصَّحِيحُ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ. (١) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَقْوَالٌ، اخْتَارَ صَاحِبُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ أَنَّهُ يُسَنُّ قَضَاءُ الرَّوَاتِبِ، إلاَّ مَا فَاتَ مَعَ فَرْضِهِ وَكَثُرَ فَالأَْوْلَى تَرْكُهُ، إلاَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ فَيَقْضِيهَا مُطْلَقًا لِتَأَكُّدِهَا (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ ف ١٢٠) (وَقَضَاءُ الْفَوَائِتِ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.