فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء النوافل الفائتة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقضى النوافل والسنن إذا فاتت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النوافل الفائتة لا يُقضى منها شيء سوى سنة الفجر

لا تُقضى إلا سنة الفجر
المالكية

النوافل الفائتة لا يُقضى منها شيء سوى سنة الفجر

لا تُقضى إلا سنة الفجر
الشافعية

النوافل الفائتة غير المؤقتة لا تُقضى، والمؤقتة فيها أقوال أصحها يُستحب قضاؤها، النوافل عندهم قسمان: غير مؤقت ومؤقت

تفصيل
الحنابلة

النوافل الفائتة فيه أقوال، والمختار عند صاحب المنتهى يُسن قضاء الرواتب، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، وسنة الفجر تُقضى مطلقًا لتأكدها

تُسن مع تفصيل

نص المسألة

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ ف ١٩) (وَقَضَاءُ الْفَوَائِتِ) ١٥ - أَمَّا النَّفَل، سَوَاءٌ مِنْهُ الْمُطْلَقُ أَوِ الْمُتَرَتِّبُ بِسَبَبٍ أَوْ وَقْتٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَضَائِهِ إذَا فَاتَ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُقْضَى شَيْءٌ مِنَ السُّنَنِ سِوَى سُنَّةِ الْفَجْرِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: النَّوَافِل قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، وَهَذَا إذَا فَاتَ لاَ يُقْضَى. وَالثَّانِي: مُؤَقَّتٌ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الصَّحِيحُ مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ. (١) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَقْوَالٌ، اخْتَارَ صَاحِبُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ أَنَّهُ يُسَنُّ قَضَاءُ الرَّوَاتِبِ، إلاَّ مَا فَاتَ مَعَ فَرْضِهِ وَكَثُرَ فَالأَْوْلَى تَرْكُهُ، إلاَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ فَيَقْضِيهَا مُطْلَقًا لِتَأَكُّدِهَا (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ ف ١٢٠) (وَقَضَاءُ الْفَوَائِتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فوات» ج ٣٢ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقضى إلا سنة الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقضى إلا سنة الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُسن مع تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.