فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء النسك الفاسد فورًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب قضاء النسك الذي أفسده المحرم على الفور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء النسك الذي أفسده المحرم لا يجب على الفور

ليس على الفور
المالكية

قضاء النسك الذي أفسده المحرم يجب على الفور، لقول جمع من الصحابة من غير مخالف؛ فإن لم يمكنه في سنته أتى به من قابل وجوبًا

واجب على الفور
الشافعية

قضاء النسك الذي أفسده المحرم يجب على الفور في الأصح، لقول جمع من الصحابة من غير مخالف؛ والمقابل للأصح عندهم عدم الفورية

على الفور في الأصح
الحنابلة

قضاء النسك الذي أفسده المحرم يجب على الفور، لقول جمع من الصحابة من غير مخالف؛ فإن لم يمكنه في سنته أتى به من قابل وجوبًا

واجب على الفور

نص المسألة

د - قَضَاءُ النُّسُكِ عَلَى الْفَوْرِ: ٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إلَى أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بَعْدَ الإِْحْرَامِ بِهِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ، لِقَوْل جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ عَقِيبَ التَّحَلُّل مِنَ النُّسُكِ الْفَاسِدِ، وَبِالْحَجِّ فِي سَنَتِهِ إنْ أَمْكَنَهُ، بِأَنْ يَحْصُرَهُ الْعَدُوُّ بَعْدَ الإِْفْسَادِ فَيَتَحَلَّل، ثُمَّ يَزُول الإِْحْصَارُ، أَوْ يَتَحَلَّل كَذَلِكَ لِمَرَضٍ شُرِطَ التَّحَلُّل بِهِ، ثُمَّ شُفِيَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَيَشْتَغِل بِالْقَضَاءِ، وَتَسْمِيَةُ مَا ذُكِرَ بِالْقَضَاءِ مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي وَقْتِهِ، وَهُوَ الْعُمُرُ لاَ يُشْكِل عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ وَقْتَهُ الْعُمُرُ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ هُنَا بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَتَى بِهِ مِنْ قَابِلٍ وُجُوبًا، لأَِنَّهُ بِالإِْحْرَامِ بِالأَْدَاءِ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إحْرَامٌ ف ١٨٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فور» ج ٣٢ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الفور في الأصح

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٣٤٢

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ قَضَاءُ الْفَاسِدِ (عَلَى الْفَوْرِ) لِقَوْلِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ كَأَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ عَقِبَ التَّحَلُّلِ وَتَوَابِعِهِ وَبِالْحَجِّ فِي سَنَتِهِ إنْ أَمْكَنَهُ بِأَنْ يَحْصُرَهُ الْعَدُوُّ بَعْدَ الْإِفْسَادِ فَيَتَحَلَّلَ ثُمَّ يَزُولَ الْحَصْرُ وَبِأَنْ يَرْتَدَّ بَعْدَهُ أَوْ يَتَحَلَّلَ كَذَلِكَ لِمَرَضٍ شُرِطَ التَّحَلُّلُ بِهِ ثُمَّ يُشْفَى وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَيَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ،

الحنابلة

واجب على الفور

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٣٣

فَإِذَا أَفْسَدَهُ، وَجَبَ قَضَاؤُهُ، كَالْمَنْذُورِ، وَيَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.