الحنفية
على التراخيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الرد بخيار العيب في المبيع المعيّن على الفور أم على التراخي؟
بعبارة أبسطوجدت عيبًا في السلعة، فهل يجب أن أردّها فورًا أم لي أن أتأخّر؟بألفاظنا
الرد بخيار العيب على التراخي، هذا هو المعتمد في المذهب
على التراخيالرد بخيار العيب على التراخي إلى يوم أو يومين
تراخٍ محدودالرد بخيار العيب على الفور حال الاطلاع على العيب، لأن الأصل في المبيع اللزوم فيبطل بالتأخير بلا عذر، ولأنه خيار لدفع الضرر كالشفعة
على الفورالرد بخيار العيب على التراخي في الصحيح من المذهب، وفي رواية على الفور
تراخٍ، وروايةٌ فورأ - الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ: ١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إلَى أَنَّ الرَّدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْفَوْرِ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَال اطِّلاَعِهِ عَلَى الْعَيْبِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْمَبِيعِ اللُّزُومُ، فَيَبْطُل بِالتَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلأَِنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَال، فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالشُّفْعَةِ، هَذَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ فِي مَبِيعٍ مُعَيَّنٍ، فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ، فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ إلاَّ بِالرِّضَا بِعَيْبِهِ، وَلأَِنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (٢) . . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (خِيَارُ الْعَيْبِ ف ٢٧ - ٢٩) .
تثبت الخيار على الفور
والخيار على الفور
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.