فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكمل عمق القبر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار تعميق القبر وتوسيعه الأكمل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تعميق القبر وتوسيعه الأكمل الأحسن أن يكون مقدار قامة، وطوله قدر الميت وعرضه نصف طوله

قامة
المالكية

تعميق القبر وتوسيعه الأكمل لا حد لأكثره لكن يندب عدم تعميقه، لقول عمر بن عبد العزيز: خير الأرض أعلاها

لا حد، وعدم التعميق مندوب
الشافعية

تعميق القبر وتوسيعه الأكمل يستحب قدر قامة وبسطة، المراد قامة رجل معتدل باسطا يده مرفوعة؛ لوصية عمر

قامة وبسطة
الحنابلة

تعميق القبر وتوسيعه الأكمل يسن تعميقه وتوسيعه بلا حد، وقيل قامة وبسطة، لقوله ﷺ في قتلى أحد: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، ولأنه أنفى للرائحة وأستر

يسن بلا حد

نص المسألة

أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ وَأَكْمَلُهُ: ٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ وَتَحْرُسُهُ عَنِ السِّبَاعِ لِعُسْرِ نَبْشِ مِثْلِهَا غَالِبًا. قَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْدْنَى أَنْ يُعَمِّقَ نِصْفَ الْقَامَةِ (٣) . أَمَّا الأَْكْمَل: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالأَْكْثَرُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَوْسِيعُ الْقَبْرِ وَتَعْمِيقُهُ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ، وَالْمُرَادُ قَامَةُ رَجُلٍ مُعْتَدِلٍ يَقُومُ وَيَبْسُطُ يَدَهُ مَرْفُوعَةً، فَقَدْ أَوْصَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ قَامَةً وَبَسْطَةً (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِهِ لَكِنْ يُنْدَبُ عَدَمُ عُمْقِهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَال: لاَ تُعَمِّقُوا قَبْرِي فَإِنَّ خَيْرَ الأَْرْضِ أَعْلاَهَا وَشَرَّهَا أَسْفَلُهَا (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُهُ بِلاَ حَدٍّ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا (٣) ، وَلأَِنَّ تَعْمِيقَ الْقَبْرِ أَنْفَى لِظُهُورِ الرَّائِحَةِ الَّتِي تَسْتَضِرُّ بِهَا الأَْحْيَاءُ، وَأَبْعَدُ لِقُدْرَةِ الْوَحْشِ عَلَى نَبْشِهِ وَآكَدُ لِسَتْرِ الْمَيِّتِ (٤) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ قَامَةٍ، وَطُولُهُ عَلَى طُول قَدْرِ الْمَيِّتِ، وَعَرْضُهُ عَلَى قَدْرِ نِصْفِ طُولِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبر» ج ٣٢ ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد، وعدم التعميق مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قامة وبسطة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسن بلا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.